يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك (1) أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه، نعم يجوز في سبيل الله، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة: استحقاقهم للزكاة، لا تملكهم لها، فالمقصود هو الايصال.
(٣٢٣)