مطلقا [على نحو استحقاق الفقير] (1)، بل الاستحقاق المطلق بحسب أصل وضع الزكاة مختص بالفقراء إذ العاملون إنما يعطون من مال الفقراء على وجه الاستحقاق المطلق، والتملك (2) بإزاء جمعهم لذلك المال، فليس استحقاقهم المطلق لحصة من الزكاة إلا متفرعا على استحقاق الفقراء لجميع (3).
وأما المؤلفة فاستحقاقهم المطلق أيضا لمصلحة ترجع إلى الفقراء، وإن عم غيرهم، فبقي ممن عدا الفقراء: الغارم وسبيل الله وابن السبيل. ولا ريب أنهم ما يستحقون الزكاة استحقاقا مطلقا. على حد استحقاق الأربعة السابقة، بل إنما تدفع إليهم ليصرفوها في مصرف خاص، ترتجع منهم لو فات ذلك المصرف أو صرفوها في غيره - على ما تقدم في الغارم والعامل، وسيجئ في ابن السبيل - [فإعطاء الغني ليصرفه في سبيل الله من هذا القبيل] (4).
[هذا مع امكان أن يقال: مقتضى التأمل فيما يدل عليه أخبار حرمة الصدقة على الغني (5) إن المراد منها حرمتها (6) على من هو غني عنها في المصرف الذي يعطى لأجله، فلا يجوز (7) دفع الزكاة للمعاش (8) إلى من هو غني في جهة المعاش، ولا للدين إلى من هو قادر على أداء الدين، ولا للصرف في سبيل الله إلى من يقدر عليه بدون الزكاة، وسيجئ إن هذا عين المختار من اعتبار الحاجة] (9).