يقسم الزكاة على الأصناف بقدر ما يستغنون به (1). فإن ظاهر هذا الكلام عدم حصول الغنى قبل دفع الزكاة، وإلا لم يكن الاستغناء بها، فتأمل.
وما ورد في اعتبار العجز عن أداء الدين في إعطاء المديون الحي والميت والمنع عن إعطاء القادر عليه.
ففي حسنة زرارة بابن هشام: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من الزكاة، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " (2). (3) فإن المنع المطلق ظاهر في عدم جواز الدفع إليه ولو من سهم سبيل الله، وإلا فلا وجه للمنع مع وجود سبب الجواز.
ودعوى اعتبار حيثية [الغارم في المنع فاسدة: أولا: بخلو الكلام عن الإشارة إليها وثانيا: بعدم الفائدة في المقام للحكم بالمنع مقيدا بحيثيته مع وجود حيثية] (4) أخرى مستقلة في سببية الجواز، فهو بمنزلة أن يمنع من إكرام زيد من حيث فسقه مع وجود صفة العلم فيه - المفروض كونها علة مستقلة في جواز الاكرام حتى مع الفسق - هذا مضافا إلى استمرار السيرة على النكير على من صرف الزكاة في معونة (5) الأغنياء كإطعامهم، والاهداء إليهم بقصد القربة ونحو ذلك.