الإعادة في الشبهتين، وهي مخالفة الواقع المعبر عنها في المستفيضة بوضعها في غير موضعها، مضافا إلى كون الشبهة الموضوعية أولى بالمعذورية، إذ الجهل بالحكم المذكور - أعني اعتبار الايمان في مستحق الزكاة مع التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو إلى من سمع وأخذ منه - لا يخلو عن تقصير وإن اجتهد في الطلب.
وبهذه الحسنة (1) يخصص عموم ما دل من التعليل السابق (2) - في الأخبار الواردة في إعادة المخالف زكاته - بصورة عدم اجتهاد المعطي في إزالة الشبهة، كما هو صريح مورد رواياتهم (3)، فإن المخالفين إنما يعطون الزكاة فقراءهم، ومعلوم أن ذلك عن تقصير منهم.
وأما بناء على ظهورها في الشبهة الموضوعية فقد عرفت أن الظاهر من الرواية اشتباه الموضوع من غير جهة الفقر، بل من جهة الايمان، لأنه المناسب للطلب والاجتهاد، ولا يبعد أن يكون جواز الدفع مشروطا بالاجتهاد، وتحصيل المظنة في كون الشخص إماميا سيما في أزمنة صدور هذه الأخبار نظرا إلى غلبة المخالفين. فالرواية لا تدل على وجوب الإعادة مع الدفع بمقتضى الأصول السابقة إذا لم يكن العمل بها مسبوقا بالاجتهاد.
والحاصل: أنه لا مناص من حمل الرواية على صورة يتوقف (4) جواز الدفع فيها على الاجتهاد، سواء حملتها على الشبهة الموضوعية أو على الشبهة الحكمية.
فمحصل الكلام: أن انكشاف الغنى يوجب الإعادة للأصل، والمرسلة