الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
يفعل في إحرامه لحجه ثم يقول: اللهم إني أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج فيسرها لي، والطف لي في أدائها عني، وبلغني فيها أملي ومحلي بحيث حبستني، أحرم لك بها شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلت الأرض مني، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك بعمرة لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك ثم ينهض في سفره قاصدا لوجهه ويتوقى في سفره ما شرحت له ويفعل ما أمرته بفعله فإذا رأى الكعبة قطع التلبية ثم طاف لعمرته سبعة أشواط يرمل في ثلاثة منها ويمشي في الأربعة الباقية ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره ثم فد خرج من إحرامه وحل له ما يحل لغيره من النساء والطيب وغير ذلك، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد الحرام أو من حيث شاء من مكة، وخرج إلى منى ففعل كما يفعل الحاج.
باب القول فيما يعمل المحصر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أحصر المحرم بمرض مانع له عن السفر قاطع له عن السير لا يقدر معه على ركوب ولا حركة، أو بعد ويخافه أمامه على نفسه، أو بحبس من ظالم له متعد عليه ولا يقوى على مدافعته، ولا يطيق التخلص من يديه بعث بما استيسر له من الهدى وواعد رسوله يوما من أيام النحر ينحره عنه فيه، ووقت له وقتا من ذلك اليوم في بكرة ذلك اليوم أو في انتصافه أو في آخره، فإذا كان بعد ذلك الوقت بقليل حلق المحصر رأسه وأجل من احرامه، وأحب لله إن كان واعده بكرة ذلك اليوم أن يحلق نصف النهار، وإن كان واعده نصف النهار أن يحلق إذا دخل في الليل فإن الحيطة في ذلك أصلح إنشاء الله تعالى، فإن هو تخلص من إحصاره حتى يأتي مكة، فإن لحق الحج
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست