الانتقال إليه، بل الظاهر اعتبار المصنف استمرار قصد التكسب به، لقوله: (وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية) أي لا زكاة فيه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا في اعتبار مقارنة قصد التكسب لحال التملك، فإنه وإن كان ظاهر المصنف والفاضل في القواعد وغيرهما ذلك، بل في المدارك " أنه ذهب علماؤنا وأكثر العامة إلى اعتبارها " وعن المعتبر " أنه موضع وفاق " لكن الذي يقوى في النظر عدمه، لاطلاق الأدلة، ولصدق التجارة عليه عرفا بذلك، ولأنه كما يقدح نية القنية في التجارة فكذا يقدح نية التجارة في القنية، ودعوى الفرق بين النيتين بأن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة وبمجرد النية يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجردها كما ترى، ولأن المؤثر حال التملك نية التجارة، فلا فرق، ولعله لذلك كان خيرة البيان وظاهر اللمعة، واستحسنه في المسالك وقواء في الروضة، بل مال إليه في المعتبر، قال فيما حضرني من نسخته: مسألة قال الشيخ: لو نوى بمال القنية التجارة لم يدخل في حول التجارة بالنية وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لأن التجارة عمل، فلا تصير بالنية، كما لو نوى سوم المعاملة ولم يسمها، وقال إسحاق: تدور في الحول بالنية، وبه رواية عن أحمد لما رووا عن سمرة (1) " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع بالنية " وهذا عندي قوي، لأن نية التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك، فتجب الزكاة بظاهر الروايتين اللتين سبقتا، وقولهم التجارة عمل، قلنا: لا نسلم أن الزكاة تتعلق بالفعل الذي هو البيع، لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح، وذلك يتحقق بالنية، ولأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالنية اتفاقا فكذا لو نوى الاكتساب، وهو مع خلوه عما حكي عنه من الاجماع واضح الميل لما قلنا من عدم اعتبار مقارنة النية للتملك، بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد
(٢٦٠)