وروى الشيخ والكليني نحو ذلك عن إسماعيل بن الفضل (1).
وفي رواية أخرى لإسماعيل بن الفضل: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، ثم آجرها واشترط لمن يزرعها أن يقاسمه بالنصف من ذلك أو أقل أو أكثر وله بعد ذلك فضل، أيصلح ذلك؟ قال: نعم إذا حفر لهم نهرا، أو عملا لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك.
قال: وسألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم فيكون له فضل ما استؤجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته؟
فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت " (2).
وفي موثقة أخرى لإسماعيل بن الفضل: " عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة، وإنما أهلها كارهون، وإنما تقبلها السلطان لعجز أهلها أو غير عجز؟
فقال: إن عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا " (3).
ومنها: صحيحة أبي عبيدة (4) عن أبي جعفر عليه السلام: " ما تقول في الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم