مع أن المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع إلا (1) زكاة حصته، لا (2) حصة صاحب الأرض أعني: السلطان.
نعم لو أخذ خراج الأرض من غير الزرع احتاج الحكم بوضعه إلى دليل خاص، أو إدخاله في المؤونة التي سيجئ الكلام فيها والأخبار المتقدم بعضها مختصة بحصته وكذا معاقد الاجماعات، إلا أن تفسر حصة السلطان في عباراتهم بمطلق الخراج، سواء كان نقدا أو حصة من الزرع، كما حكي تفسير ذلك (3) عن المحقق (4) والشهيد (5) الثانيين والصيمري (6)، لكن ظاهر معقد إجماع المعتبر والتذكرة خصوص الحصة. قال في المعتبر: خراج الأرض يخرج وسطا ويؤدى زكاة ما بقي - إذا كان نصابا - لمسلم، وعليه فقهاؤنا وأكثر (7) فقهاء الاسلام. (8) (انتهى).
ونحوه عن التذكرة (9)، بل هذا ظاهر كل من عبر بالحصة.
وعلى هذا فالخراج إذا أخذ من النقدين، فإن كان بدلا عن الحصة فلا بد من وضعها على تلك الحصة، بناء على أن ثمن الزرع من المؤونة، فإن نقص قيمة الحصة عن الثمن فلا زكاة فيها، لكن لا يوجب وضع الباقي من الثمن