فإن اجتمع السقيان وكان أحدهما أغلب حكم للأكثر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وقال الشافعي في أحد قوليه: يسقط على السقيات لأن كل سقي لو أنفرد كان له حكم، فعند الاجتماع كذلك كما لو تطاويا فلا يسقط اعتبار أحدهما.
لنا أن ضبط السقيات مما يشق فيسقط اعتباره اعتبارا " باليسير، ويؤيد ذلك ما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا " في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر فقال: (نصف العشر) (1).
فرع إذا كان له زرعان، يسقي أحدهما بالناضح ضما " وكانا كالغلة الواحدة في تكميل النصاب، ويؤخذ من كل واحد منهما ما وجب فيه.
مسألة: خراج الأرض يخرج وسطا "، وتؤدى زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا " لمسلم، وعليه فقهاؤنا، وأكثر علماء الإسلام. وقال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية، لقوله عليه السلام (لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة) (2)، ولأن العراق فتح عنوة، ولم ينقل أخذ العشر عن إمام عادل، ولا جاير، ولأنهما حقان لله تعالى فلا يجتمعان في المال الواحد كزكاة السايمة والتجارة.
لنا قوله عليه السلام (فيما سقت السماء العشر) (3)، ولأنهما حقان مختلفان، لمستحقين متغايرين، فلم يسقط أحدهما بالآخر. وما رواه الأصحاب عن محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كل أرض دفعها السلطان فعليك فيما أخرج الله منها