ولا يجب الإخراج عند الجميع في الحبوب إلا بعد التصفية، ولا في الثمار إلا بعد التشميس والجفاف. ولو تلف قبل ذلك من غير تفريط لم يضمن، ولو تلف بعده ولو يتمكن من الأداء لم يضمن أيضا "، وإن تمكن ولو يؤد ضمن سواء فرط في الاحتفاظ، أو أهمل، لما بينا فيما سلف أن التمكن من الأداء شرط في الضمان.
فرع إذا كان للمالك نخيل يطلع بعضها قبل بعض، ضمنت ثمراتها، لأنها ثمرة سنة واحدة سواء اتفقت في الإطلاق والإدراك، أو اختلفت وما يطلع في السنة مرتين قال في المبسوط: لا يضم لأنه كثمرة سنتين، والوجه أنه يضم وغلته ضعيفة حسا ".
مسألة: يجوز الخرص على أرباب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص لأنه تخمين، وحور لا يجوز العمل به، ومن أصحابه من أنكره عنه وزعم أنه يجوز لكن لا يلزم.
لنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعث (1) عبد الله بن رواحه يخرص على يهود نخلهم حين يطيب الثمار، وما رواه غياث بن أسيد (2) (أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) وما احتجوا به ضعيف، لأنه تخمين مشروع فكان كقيم المتلفات.
فروع الأول: وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا "، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله (3) كان يبعث عبد الله خارصا " للنخيل حين تطيب.