في جواز إعطائها وإعطاء الربى لو تطوع المالك (1). وهو كذلك لأن الظاهر من الرواية إرادة التسهيل على المالك، وأن هذه الأربعة كأن لم يتعلق بها الفريضة، فتخرج أولا من الأنعام، ثم يقسم الباقي ويؤخذ منه الحق. ولا ينافي ذلك ثبوت هذا التسلط للمالك بالنسبة إلى أي شاة أراد إفرازها قبل القسمة، بل له أن لا يدفع شيئا ويدفع الفريضة من الخارج، لأن بيان الخاص لا ينافيه بيان العام مع عدم العلم بسبق علم المصدق بهذه الكلية، فلعله بين له أولا عدم التسلط على هذه بالخصوص للاهتمام بشأنه، ثم بين عموم نفي التسلط، أو لم يبينه لهذا الشخص أصلا لعلمه بعدم احتياجه.
(١٩٧)