____________________
أن المراد من ذلك مس نفس الاسم كما نبه على ذلك المحقق الثاني (1). وبذلك صرح في " الوسيلة (2) والغنية (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) واللمعة (9) والجعفرية (10) " وغيرها (11) وإلا لحرم مس نحو لوح عظيم كتب في جانب منه اسم الله تعالى وحرم مس ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا يقولون به كما في " جامع المقاصد (12) وكشف اللثام (13) " وفي " المراسم (14) " ولا يمس كتابة فيها اسمه تعالى، وهي منزلة على ما ذكرنا أيضا.
وأما الحكم فعليه الإجماع في " الغنية (15) " وظاهر " المنتهى (16) " لأنه نسبه إلى عمل الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (17) " نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدم على الشيخين. ولعلهم يحكمون
وأما الحكم فعليه الإجماع في " الغنية (15) " وظاهر " المنتهى (16) " لأنه نسبه إلى عمل الأصحاب. وفي " نهاية الإحكام (17) " نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدم على الشيخين. ولعلهم يحكمون