الربح، ولا وضيعة عليها " (1). بل يدل عليه جميع أخبار الاخراج والعزل، فتأمل.
ويدل عليه في الغلات والنقدين مثل قوله عليه السلام: " فيما سقت السماء العشر " (2) وقوله: " في كل مائتين خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهم " (3)، فإن المتبادر من ذلك أن فيها ربع العشر.
وأما قوله عليه السلام - في زكاة الأنعام -: " في كل خمس من الإبل شاة " (4)، وقوله: " في كل خمسين حقة " (5)، وفي " كل ثلاثين تبيع " (6)، ونحوها مما ليس المخرج من النصاب (7)، فإنه لا بد من صرفها عن ظاهرها - بناء على القول بالذمة - وحملها على إرادة أن فيها جزء مشاعا، نسبته إلى الكل كنسبة قيمة الفريضة إلى قيمة المجموع، ولا ريب أن هذا معنى لا يفهم بدون القرينة الجلية بل المتبادر من ذلك وجوب شاة كلي في ذمة المكلف، نعم يحمل على المعنى الذي ذكر بقرينة ما ذكرنا، بل قوله - في زكاة الغنم -: " في كل أربعين شاة شاة " (8) أيضا لا يدل على ذلك وإن كان في بادئ النظر نظير قوله: " في كل أربعين درهما درهم " (9) إلا أن استعمال الفرد من الأفراد المماثلة في الكسر المنسوب إلى المجموع شائع كما يقال: رطل من العشرة أرطال (10)، ويراد العشر، ولا يقال ذلك في غير المثليات.