" يجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني " (1) وفي صحيحة حماد بن عثمان: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من الهدي؟ قال:
الجذع من الضأن قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز. قلت: ولم؟ قال:
لأن الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح " (2).
وفيها إشارة إلى ما عن ابن الأعرابي من أن الضأن ينزو ويضرب في سبعة أشهر، والمعز لا يفعل ذلك إلا إذا دخل في السنة الثانية (3)، فالضأن يبلغ مبلغ المعز في الفحولة إذا كان له سبعة أشهر.
والحاصل: أن وجوب ما دخل في الثانية في المعز قد ثبت بما تقدم من وجوب كون الفريضة واحدة من النصاب أو بدلا (4) منها من حيث المالية.
وأما كفاية الجذع من الضأن فلما استفيد من الخارج، ومن أخبار الهدي من (5) بدليته للمعز الداخل في الثانية.
وحينئذ فمخالفة أهل اللغة في معنى الثني، وأنه مما دخل في الثانية أو الثالثة لا يقدح في المقام، لأن المستفاد من الأدلة وجوب واحدة من الأربعين المطلق التي قد يكون بعضها أو كلها مما ليس له (6) أزيد من سنة، والواحد الثابتة في الكل الصادقة على كل واحدة ليس لها أزيد من سنة كما لا يخفى.
وأما خلافهم في معنى الجذع، وأنه ما دخل في الثانية - كما عن المشهور -