وكلف دفعها أو ابتياع بنت مخاض مجزية.
الرابع: لو أخرج عن بنت اللبون حقا "، أو عن الحقة جذعا " جذعا " لم يجز ولم يقم مقام الأنثى وإن علت سنة. وقال بعض الجمهور يجزي كما يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض.
لنا أن ثبوت الحكم في بنت المخاض ثابت بالنص، على خلاف مقتضى الدليل لأنه يحتمل النقص عن قيمة الواجب فلا يعدي حكمه، ولأن تخصيصه ابن اللبون بالذكر دليل على عدم مساواة غيره.
الخامس: لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللون وعن بنت اللبون حقة فالأنسب الإجزاء لأنه تجري مع استعارة الجبران فمع عدمه أولى.
السادس: لو عدم السن الواجبة والتي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران.
وقال الشافعي: ينتقل ويجبر بأربع شياة أو أربعين درهما ".
لنا أن النقد المذكور على خلاف مقتضى الدليل فيقتصر به على مورد النص.
السابع: لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون، فالأقرب أنهما لا يجزيان إلا بالتقويم السوقي لأنه أخرج غير الواجب فاعتبرت قيمته كما لو أخرج غير الجنس.
الثامن: يخرج عن الإبل من جنسها، فعن النجاتي نجية، وعن العراب عربية، وعن السمان مثلها، وكذا المهاذيل. لو قيل يخرج من أيها شاء إذا كانت بالصفة الواجبة كان حسنا " لأنها في الزكاة جنس واحد.
التاسع: يجوز أن يدفع عن الإبل من شياة البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة لأن الاسم يتناولها. أما الغنم فإن الفريضة تجب في العين فلا تدفع من غير صفتها إلا بالتقويم على القول به.
مسألة: يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن الفضة والذهب والغلاة. وبه قال علماؤنا أجمع وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي لا يجزي.