ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة. ويقبل
____________________
ويعتق عبده، واستند في العتق إلى صحيحة عمر بن يزيد (1).
(ج) إباحة التصرف خاصة، لا ملك التصرف، ولم يمنع من هذا الوجه الثالث مانع بل هو إجماع. والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:
(أ) أن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة التصرف لم يجز أن يتصرف.
(ب) أن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة.
والذي ذهب إليه المصنف (2) والعلامة في أكثر كتبه منع الملك بقسميه (3) أي ملك الرقبة وملك التصرف، لقوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (4) وهو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، ولقوله تعالى " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء " (5) وهو توبيخ في صورة الاستفهام، واختاره ابن إدريس (6).
(ج) إباحة التصرف خاصة، لا ملك التصرف، ولم يمنع من هذا الوجه الثالث مانع بل هو إجماع. والفرق بينه وبين الثاني من وجهين:
(أ) أن ملك التصرف أقوى من إباحته، فإن في الإباحة لو ظهر له شاهد حال من المالك بكراهة التصرف لم يجز أن يتصرف.
(ب) أن في ملك التصرف، له أن يتصدق منه ويطعم غيره، وليس له ذلك في الإباحة.
والذي ذهب إليه المصنف (2) والعلامة في أكثر كتبه منع الملك بقسميه (3) أي ملك الرقبة وملك التصرف، لقوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (4) وهو نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، ولقوله تعالى " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء " (5) وهو توبيخ في صورة الاستفهام، واختاره ابن إدريس (6).