فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تخرج حتى تجري الدية علي بني عدي، ففعل (عليه السلام) ذلك ".
مضافا إلى أنه من شبيه العمد لا من خطائه في ما حكم به، وربما أجيب عن الرواية بأنه لم يرسل إليها بعد ثوبت ذلك منها، وفيه أن جواز الارسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت الحق عليه، بل يكفي فيه إرادة تحقيق ذلك، فالأولى في الجواب أن عمر لم يكن حاكم حق حتى يكون خطأه في بيت المال، مضافا إلى ما في المسالك من أن الرواية لم ترد بطريق معتمد عليه، فالرجوع إلى الأصول المقررة متعين " ودعوى أن ذلك من شبيه العمد لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام بعد فرض جواز الارسال إليها، والله العالم.
(ولو أمر الحاكم) غير المعصوم (بضرب المحدود زيادة عن الحد) عمدا غضبا عليه مثلا إلا أنه لم يقصد القتل بها ولا كانت مما يقتل غالبا (فمات) بسبب الزيادة المزبورة (فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد) بذلك وإلا كان هو الضامن، لأنه المباشر، بخلاف الأول الذي يكون الآمر فيه أقوى منه فيختص الضمان به (لأنه) حينئذ (شبيه العمد) والفرض أنه مات بسببين: أحدهما سائغ والآخر مضمون على الحاكم بعد أن لم يكن سائغا له، لكنه قاصد للفعل دون القتل، وعلى كل حال فهو ليس من خطأ الحكام بعد أن لم يكن الفعل المزبور منه تغليظا في العقوبة لمكان أو زمان (و) نحوهما.
نعم (لو كان) ذلك منه (سهوا) في الحد كأن غفل أنه حد الشارب مثلا فزعم أنه حد الزناء أو غلطا منه في الحساب أو عمدا ولكن كان للتغليظ للزمان أو المكان مثلا في غير محل التعزير (فالنصف على بيت المال) لأنه حينئذ من خطأ الحكام الذي عرفت كونه فيه.