لعل عدم العمل به كما تسمعه في السرقة لا ينافي العمل به هنا، لعموم الجواب في المقام.
مضافا إلى المروي عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (1) في حديث وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار عن نفسه وإذا كان للإمام (عليه السلام) الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمن عن الله تعالى أما سمعت قول الله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (2) " نعم ليس في شئ منها اعتبار التوبة، ولعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها، مضافا إلى ما يشعر به قوله (عليه السلام) في الأخير:
" تطوع " بل لعل الغالب في كل مقر بذلك إرادة تطهيره من ذنبه وندمه عليه كما صرح به في جملة من النصوص المشتملة على الاقرار.
نعم ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الإمام (عليه السلام) وربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام ولا ريب في أن الأحوط الأول، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الالحاق، لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام (عليه السلام) ونائبه الذي يقتضي نصبه إياه أن يكون له ماله.
هذا وفي كشف اللثام المراد بالحد حد حقوق الله، فأما ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلا باسقاط صاحب الحق، وسيأتي في حد القذف أنه لا يسقط إلا بالبينة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان، وفي حد السرقة أنه لا يسقط بالتوبة بعد الاقرار، وفي الرياض وجهه واضح، وفي بعض المعتبرة (3) " لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام،