ذلك، فقال: " لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " وصحيحه الثالث (1) عنه عليه السلام أيضا " رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال:
يأمر من يقضي عنه إن، لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت " بل قوله عليه السلام فيهما " إن لم يحج " كالصريح في إرادة أنه إن لم يكن عاد بنفسه فليستنب، ولا ريب في شموله لحال الاختيار، وإلا لقال: فإن لم يتمكن فليأمر من يطوف عنه.
ومنه يعلم أن المراد بما في ذيل الأخير وصدر غيره الطواف بنفسه وبغيره وإن كان ظاهر النسبة إليه المباشرة، أو أنه مشروط بالتعذر كما عن الشيخ والفاضل في المنتهى لأصالة المباشرة في العبادات وبقاء حرمة النساء، وصحيح معاوية (2) عنه عليه السلام أيضا " في رجل نسي طواف النساء حتى دخل الكوفة قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، قلت: فإن لم يقدر قال: يأمر من يطوف عنه " وصحيحه الآخر (3) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن رجل نسيه حتى يرجع إلى أهله فقال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء إن الرمي سنة والطواف فريضة " مضافا إلى إمكان المناقشة في دليل الأول بدعوى انصراف الاطلاق السابق إلى ما هو الغالب من التعذر أو التعسر في الرجوع حتى صحيحي " إن لم يحج " فإنهما لا صراحة فيهما، بل أقصاهما الاطلاق المنساق إلى ذلك، فتبقى أصالة المباشرة حينئذ على حالها مؤيدة بظاهر الأمر فيها أيضا