قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه " بل لا إشكال في الاشتراط بناء على تحريم إدخال النجاسة وإن لم تسر، واستلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده، إلا أن لا يعلم بالنجاسة عند الطواف وإن كان لنسيانه لها فيصح حينئذ بناء على أن مدرك الاشتراط ذلك لا الأول الذي مقتضاه مساواة حكمه للصلاة، لكن عن ابن الجنيد كراهته في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في الصلاة، وعن ابن حمزة كراهته مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدارك للأصل، وضعف الخبرين المزبورين، ومنع حرمة ادخال النجاسة غير المتعدية والهاتكة حرمة المسجد، ولمرسل البزنطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله وطاف في ثوبه فقال: أجزء الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر ".
ولكن الأقوى الأول للخبرين السابقين الذين عمل بهما من لا يعمل إلا بالقطعيات المنجبرين بما عرفت الذين ينقطع بهما الأصل المزبور ويقصر عن معارضتهما المرسل المذكور، بل عن التذكرة والمنتهى والتحرير وظاهر غيرها عدم العفو عما يعفى عنه في الصلاة، لعموم خبر يونس الذي لا يخص بالنبوي المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة إلى ذلك، وعدم انصراف مثله في وجه التشبيه، هذا، وفي الدروس ويجب قبله أي الطواف أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن إدريس والفاضل بعدمه، والتوقف فيه لا وجه له، وهي كما ترى لا تخلو من تدافع، وظني أنها غلط من النساخ، لأن هذه اللفظة موجودة بعد ذلك