واجب غير ركن نحو ما سمعته في وقوف عرفة، وربما كان هذا ظاهر عبارة الدروس السابقة بناء على إرادة عدم الدخول في وادي من قوله فيها:
" ولما يتجاوز " وتبعه الكركي وثاني الشهيدين، لكن في محكي السرائر " ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله وإن كان الوقوف واجبا وركنا من أركان الحج عندنا من تركه متعمدا فلا حج له، وأدناه أن يقف بعد طلوع الفجر إما قبل صلاة الغداة أو بعدها بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو قليلا والدعاء وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس مندوب غير واجب " وهو وإن كان ظاهرا فيما حكاه عنه في الدروس إلا أنه يمكن أن يريد ندبية الملازمة لموضع الوقوف حال الدعاء لا الخروج عن المشعر رأسا، نعم في محكي المنتهى " لو ترك السعي بوادي محسر أو أفاض بعد طلوع الشمس أو جاز وادي محسر قبل طلوعها لم يكن عليه شئ، لأنها أفعال مستحبة، فلا يتبع في تركها عقوبة " وفي محكي التذكرة " لو دفع قبل الاسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا " ونحوه عن المنتهى أيضا، وفيها أيضا " وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس مستحبا، وروي (1) عن الباقر عليه السلام أنه يكره الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة ".
وهو صريح في عدم وجوب الاستيعاب كظاهر المتن وغيره، ولعله الأقوى للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض، وحسن معاوية السابق أو صحيحه (2) لا دلالة فيه على ذلك، فإن الأمر بالإفاضة حين يشرق له ثبير وحين ترى الإبل مواضع أخفافها أعم من ذلك، والظاهر إرادة الاسفار من الاشراق فيه بقرينة