وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الاحكام، وصحة نسبته إليه تعالى، فليسا من آثارها، ضرورة أن حجية الظن عقلا - على تقرير الحكومة في حال
____________________
مع الشك في امر الشارع باتباعها، على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولم يعمل العبد على طبقها، فالعقل مستقل بعدم صحة المؤاخذة على ترك العمل بها، بل يمكن ان يقال: إنه مع الشك في الحجية يقطع بعدم الحجية، ومع القطع به لا يحتاج اثبات عدم الحجية بالأصل، وذلك لان الحجية لا تصل إلى مرتبة الفعلية الا بعد العلم بامر الشارع باتباعها نظير فعلية الأحكام الواقعية، فإنها بالمعنى الذي ذكرناه سابقا منوط بالعلم بها.
وأيضا مع الشك في الحجية يقطع بعدم ترتب شئ من الآثار المرغوبة على شئ شك في حجيته وذلك للقطع بانتفاء الموضوع مع الشك، وما ذكرناه في المقام من القطع بعدم الحجية مع الشك فيها جار في الأحكام الواقعية فإنها مع الشك فيها لا تصل إلى مرتبة الفعلية، ومع عدم وصولها إلى تلك المرتبة باعتبار الجهل بها يقطع بعدم فعليتها وعدم ترتب الآثار عليها بلا احتياج إلى الأصل كما لا يخفى.
قوله: واما صحة الالتزام.. الخ اعلم أن هذا الكلام ناظر إلى ما ذهب إليه بعض المحققين كالشيخ الأنصاري قدس سره فإنه ذهب إلى أن الأصل في المقام هو حرمة العمل على طبق ما لم يعلم اعتباره من الظنون حراما تكليفيا، واستدل عليه بالأدلة الأربعة،
وأيضا مع الشك في الحجية يقطع بعدم ترتب شئ من الآثار المرغوبة على شئ شك في حجيته وذلك للقطع بانتفاء الموضوع مع الشك، وما ذكرناه في المقام من القطع بعدم الحجية مع الشك فيها جار في الأحكام الواقعية فإنها مع الشك فيها لا تصل إلى مرتبة الفعلية، ومع عدم وصولها إلى تلك المرتبة باعتبار الجهل بها يقطع بعدم فعليتها وعدم ترتب الآثار عليها بلا احتياج إلى الأصل كما لا يخفى.
قوله: واما صحة الالتزام.. الخ اعلم أن هذا الكلام ناظر إلى ما ذهب إليه بعض المحققين كالشيخ الأنصاري قدس سره فإنه ذهب إلى أن الأصل في المقام هو حرمة العمل على طبق ما لم يعلم اعتباره من الظنون حراما تكليفيا، واستدل عليه بالأدلة الأربعة،