نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.
لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.
فإنه يقال: مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى - بعد الظفر به وبغيره في اللغة - وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز، كما اتفق كثيرا، وهو يكفي في الفتوى.
____________________
ولكن كل من الوجهين ممنوع، اما الأول فلمنع الصغرى، ضرورة عدم كون اهل اللغة خبيرا فيما هو المقصود، لان المقصود فهم المعاني الحقيقية للالفاظ وتشخيصها عما سويها من المعاني المجازية، وليس وظيفة اللغوي الا بيان موارد الاستعمال وهي أعم من الحقيقة والمجاز، ودعوى ظهور نقلهم في ذلك غير مفيدة لاحتمال الاشتراك وعدم قرينة وأمارة في كلامهم في تعيين ذلك، وذلك كله وان سلمنا الكبرى أعني بناء العقلاء كما لا يخفى.
واما الثاني فلانه لما كان الواقع لا يخلو اما أن يكون باب العلم بالاحكام منفتحا واما يكون منسدا، فعلى تقدير الانفتاح يكون الظن باللغات غير مفيد، وعلى فرض الانسداد يكون غير سديد، ضرورة ان الظن في هذه الصورة بنفسه انما يكون معتبرا، بحيث إن لم يكن الظن بها حاصلا لم يكن للظن باللغات حاصل، بل للعلم بها أيضا لم يكن حاصل كما لا يخفى نعم ربما يتفق بالظن باللغات الظن بالاحكام، ولكنه انما يكون معتبرا باعتبار المتولد والمسبب، لا باعتبار الموجب والسبب جزما فافهم.
واما الثاني فلانه لما كان الواقع لا يخلو اما أن يكون باب العلم بالاحكام منفتحا واما يكون منسدا، فعلى تقدير الانفتاح يكون الظن باللغات غير مفيد، وعلى فرض الانسداد يكون غير سديد، ضرورة ان الظن في هذه الصورة بنفسه انما يكون معتبرا، بحيث إن لم يكن الظن بها حاصلا لم يكن للظن باللغات حاصل، بل للعلم بها أيضا لم يكن حاصل كما لا يخفى نعم ربما يتفق بالظن باللغات الظن بالاحكام، ولكنه انما يكون معتبرا باعتبار المتولد والمسبب، لا باعتبار الموجب والسبب جزما فافهم.