وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه بوجه في الاتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، غاية الامر أنه لا تعيين له ولا تمييز فالاخلال إنما يكون به، واحتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف، لعدم عين منه ولا أثر في الاخبار، مع أنه مما يغفل عنه غالبا، وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في الغرض، وإلا لأخل بالغرض، كما نبهنا عليه سابقا.
وأما كون التكرار لعبا وعبثا، فمع أنه ربما يكون لداع عقلائي، إنما يضر إذا
____________________
لا الافراد كما توهم، واضح لا ريب فيه، لان قصد الوجه محفوظ، فان الامر المتعلق بالطبيعة على ما هو المفروض وجوبي، والداعي إلى إتيان الفرد وان كان محتويا للاجزاء المستحبة ليس إلا ذاك الامر الوجوبي، وذاك الفرد يكون من أفضل افراد الطبيعة، واما بناء على تعلقها بالافراد فالتفصي عنه موقوف على عدم اشتراط نية الوجه كما هو الحق، وتفصيل ذلك في محله.
وعلى الثاني فما يمكن ان يقال في وجه الاشكال انما من جهة الاخلال بقصد الجزئية ان اعتبرناه، وبنية الوجه أيضا ان قلنا بتعلق الأوامر بالافراد، والتفصي عنهما مبني على عدم اشتراطهما كما هو الحق.
واما الذي يحتاج إلى التكرار فربما يستشكل فيه من جهة الاخلال بالوجه تارة، وبالتميز أخرى، وكونه لعبا وعبثا ثالثة.
ولكنه بأقسامه مدفوع، اما الأول فواضح، ضرورة عدم الاخلال به أصلا، وذلك لان الداعي إلى التكرار والاتيان بكل واحد من الأطراف انما هو الامر الوجوبي ليس غير غاية الامر انه مردد بين تعلقه بهذا أو ذاك فالاخلال انما يكون بالتميز والتعيين، واحتمال اعتبار مثل ذلك في غاية الضعف والسقوط،
وعلى الثاني فما يمكن ان يقال في وجه الاشكال انما من جهة الاخلال بقصد الجزئية ان اعتبرناه، وبنية الوجه أيضا ان قلنا بتعلق الأوامر بالافراد، والتفصي عنهما مبني على عدم اشتراطهما كما هو الحق.
واما الذي يحتاج إلى التكرار فربما يستشكل فيه من جهة الاخلال بالوجه تارة، وبالتميز أخرى، وكونه لعبا وعبثا ثالثة.
ولكنه بأقسامه مدفوع، اما الأول فواضح، ضرورة عدم الاخلال به أصلا، وذلك لان الداعي إلى التكرار والاتيان بكل واحد من الأطراف انما هو الامر الوجوبي ليس غير غاية الامر انه مردد بين تعلقه بهذا أو ذاك فالاخلال انما يكون بالتميز والتعيين، واحتمال اعتبار مثل ذلك في غاية الضعف والسقوط،