____________________
فإن كان الاحتياط بذاك المعنى ممكنا، أو قام الدليل على عدم المدخلية فلا شبهة في الجواز والكفاية، وإن لم يكن ممكنا ولم يقم دليل على عدم الاعتبار فلا شبهه في عدم الكفاية، فيما إذا أمكن الامتثال التفصيلي، وانما الاشكال في تعيين ماله دخل في حصول المطلوب، والفرق بين التفصيلي والاجمالي في مقام الامتثال، وتحقيق الحال يحتاج إلى بسط المقال فنقول وعلى الله الاتكال: انه لا اشكال في السقوط في التوصليات كغسل الثوب وغيره فان المطلوب فيها ليس إلا وجودها في الخارج بأي وجه اتفق وان وجدت من غير التفات، ومطلق الحكم التحريمي كذلك، فان الغرض فيه يتعلق بنفس ترك متعلقه بأي وجه حصل، واما في العبادات فالامتثال الاجمالي فيها اما يحتاج إلى التكرار، أولا، والثاني وهو الذي لا يحتاج إلى التكرار. والترديد فيه بين الأقل والأكثر، وهو لا يخلو عن أمور: الأول أن يكون الترديد بين مانعية شئ وعدمها، والثاني أن يكون بين شرطية شئ وعدمها، والحكم فيهما سهل، ضرورة ان ترك الأول وفعل الثاني لا يحتاجان إلى شئ غير نفس الترك والفعل، لأنهما من التوصليات التي لا تحتاج إلى القصد أصلا.
والثالث أن يكون الترديد فيه بين جزئية شئ وعدمها. وهو تارة يكون باعتبار انها تكون من الاجزاء المستحبة أو الوجوبية، وأخرى يكون من حيث أصل الجزئية باعتبار احتمال اللغوية، وعلى الأول يمكن ان يستشكل من جهة الاخلال بالوجه فيه، والتفصي منه على المختار، من أن الأوامر تتعلق بالطبايع،
والثالث أن يكون الترديد فيه بين جزئية شئ وعدمها. وهو تارة يكون باعتبار انها تكون من الاجزاء المستحبة أو الوجوبية، وأخرى يكون من حيث أصل الجزئية باعتبار احتمال اللغوية، وعلى الأول يمكن ان يستشكل من جهة الاخلال بالوجه فيه، والتفصي منه على المختار، من أن الأوامر تتعلق بالطبايع،