وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره، إلا فيما إذا لم يتمكن منه، وأما لو قام على اعتباره مطلقا، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الطني، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناء على أن يكون من
____________________
وذلك لعدم عين منه ولا اثر في الاخبار، مع أنه مما يغفل عنه غالبا، وفي مثله لا بد من التنبيه على اعتباره ودخله في حصول الغرض والا لأخل بالغرض، هذا مع أنه يمكن التمسك بالبراءة في رفعه كما يأتي في مسألة البراءة انشاء الله.
هذا كله فيما إذا كان الامتثال التفصيلي والقطع به ممكنا، أو تمكن عن الاخذ بالحجة القائمة على اثبات الأكثر في مسألة الأقل والأكثر، أو على التعيين والتشخيص في مسألة التردد بين المتباينين، فإنه عليه يصح البحث في الاجزاء وعدمه، وذلك لان الاتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصوله في هذا المقام ممكن.
واما إذا لم يمكن الامتثال الا بنحو الاجمال والاحتياط، بحيث كان يدور الامر بين ترك الامتثال رأسا وبين الامتثال كذلك، فلا شبهة في وجوبه فضلا عن جوازه عقلا وشرعا.
ولا يخفى عليك ان التمكن من الاخذ بالحجة انما يفيد في تعيين العمل على طبقها فيما إذا كان مفاد دليل الحجية جعل حكم مماثل لمؤداها، واما إذا كان مفاده تنجيز الواقع فيما أصابت الواقع، وعذرا للمكلف فيما أخطأت فلا كما لا يخفى، وذلك لأنه على الأول يتمشى من المكلف القصد البتي الجزمي عند العمل على طبق الحجة، فإنه على الفرض يحصل له القطع بما قامت عليه الحجة.
هذا كله فيما إذا كان الامتثال التفصيلي والقطع به ممكنا، أو تمكن عن الاخذ بالحجة القائمة على اثبات الأكثر في مسألة الأقل والأكثر، أو على التعيين والتشخيص في مسألة التردد بين المتباينين، فإنه عليه يصح البحث في الاجزاء وعدمه، وذلك لان الاتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصوله في هذا المقام ممكن.
واما إذا لم يمكن الامتثال الا بنحو الاجمال والاحتياط، بحيث كان يدور الامر بين ترك الامتثال رأسا وبين الامتثال كذلك، فلا شبهة في وجوبه فضلا عن جوازه عقلا وشرعا.
ولا يخفى عليك ان التمكن من الاخذ بالحجة انما يفيد في تعيين العمل على طبقها فيما إذا كان مفاد دليل الحجية جعل حكم مماثل لمؤداها، واما إذا كان مفاده تنجيز الواقع فيما أصابت الواقع، وعذرا للمكلف فيما أخطأت فلا كما لا يخفى، وذلك لأنه على الأول يتمشى من المكلف القصد البتي الجزمي عند العمل على طبق الحجة، فإنه على الفرض يحصل له القطع بما قامت عليه الحجة.