وعليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد، وإن احتاط فيها، كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات، أو صح أن يقال، وقبل الخوض في ذلك.
____________________
بخلاف الثاني فإنه عليه لا يتمشى منه القصد البتي الجزمي لمكان احتمال خطائها عن الواقع، ومعه لا يحصل القطع بما قامت عليه الحجة حتى يتمشى منه القصد كذلك، اللهم الا ان يقال بكفاية قصد الامتثال على مقدار ما قامت عليه الحجة في حصول الغرض ولا يخلو ذلك من وجه فافهم وتأمل.
وحاصل المرام في المقام هو البحث عن الاجزاء بالاحتياط في الامتثال وعدمه، ولا ريب في الاجزاء به بعد كونه احتياطا بمعنى ان الاتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصول الغرض لا ريب في اجزائه، وانما الكلام في كون الامتثال الاجمالي احتياطا، باعتبار فقدان ما يحتمل في حصول الغرض من قصد الجزئية والوجه والتميز، وذلك لا يكون الا إذا تمكن من القطع التفصيلي أو الحجة، سواء كانت ثابتة بدليل خاص أو بمقدمات دليل الانسداد.
وتوهم ان بطلان الاحتياط من المقدمات التي يعتبر بها الظن المطلق، فلا محيص حينئذ من الاخذ بالظن، ولا يجوز الاخذ بالاحتياط في الامتثال.
مدفوع بان بطلان الاحتياط باعتبار كونه موجبا لاختلال النظام انما
وحاصل المرام في المقام هو البحث عن الاجزاء بالاحتياط في الامتثال وعدمه، ولا ريب في الاجزاء به بعد كونه احتياطا بمعنى ان الاتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصول الغرض لا ريب في اجزائه، وانما الكلام في كون الامتثال الاجمالي احتياطا، باعتبار فقدان ما يحتمل في حصول الغرض من قصد الجزئية والوجه والتميز، وذلك لا يكون الا إذا تمكن من القطع التفصيلي أو الحجة، سواء كانت ثابتة بدليل خاص أو بمقدمات دليل الانسداد.
وتوهم ان بطلان الاحتياط من المقدمات التي يعتبر بها الظن المطلق، فلا محيص حينئذ من الاخذ بالظن، ولا يجوز الاخذ بالاحتياط في الامتثال.
مدفوع بان بطلان الاحتياط باعتبار كونه موجبا لاختلال النظام انما