____________________
وان كان المراد به هو العلم بالحجة، إذ التردد في متعلقه، مثل اطلاق آية * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير..) * (1).. الخ.
وترددت الميتة بين شيئين أو الأشياء، فالمرجع هو الحجة الاجمالية، واللازم هو ان ينظر في ذلك الدليل، فإن كان له ظهور في الاطلاق، بحيث يشمل صورة الاشتباه، ولم يكن في البيان حجة أقوى ناهضة على الترخيص فيها يحكم بثبوته حتى في هذا الحال، ولازم ذلك هو الاجتناب عن جميع الأطراف، وإن لم يكن كذلك، اي لا يكون دليل على ثبوته في صورة الاشتباه أو كانت في البين حجة أقوى ناهضة على الاذن في الاقتحام تحكم بعدم ثبوته في حال الاشتباه، ولازمه عدم لزوم الاجتناب عن جميع الأطراف بل جواز ارتكابها ولا يلزم من ذلك تناقض، فإنه يستكشف من هذا الدليل الأقوى انه لم تكن إرادة بعث أو زجر من أول الامر، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا ظهر لك انه لا وجه للاختلاف في أن تنجز التكليف بالعلم الاجمالي هل يكون بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، فإنه في القسم الأول لا شبهة في كون العلم منجزا له بنحو العلية ولو كان اجمالا، وفي القسم الثاني فان لم يكن دليل على ثبوت الحكم أو كانت في البين حجة أقوى ناهضة على الاذن، فلا تنجز أصلا، وان كان من قبيل القسم الأول من القسم الثاني فيكون التنجيز فيه اقتضائيا اي قابلا للمنع، وكونه اقتضائيا انما هو في مقام الاثبات لا الثبوت كما لا يخفى.
ولا وجه أيضا في دفع التناقض للتمسك بان مرتبة الحكم الظاهري مع
وترددت الميتة بين شيئين أو الأشياء، فالمرجع هو الحجة الاجمالية، واللازم هو ان ينظر في ذلك الدليل، فإن كان له ظهور في الاطلاق، بحيث يشمل صورة الاشتباه، ولم يكن في البيان حجة أقوى ناهضة على الترخيص فيها يحكم بثبوته حتى في هذا الحال، ولازم ذلك هو الاجتناب عن جميع الأطراف، وإن لم يكن كذلك، اي لا يكون دليل على ثبوته في صورة الاشتباه أو كانت في البين حجة أقوى ناهضة على الاذن في الاقتحام تحكم بعدم ثبوته في حال الاشتباه، ولازمه عدم لزوم الاجتناب عن جميع الأطراف بل جواز ارتكابها ولا يلزم من ذلك تناقض، فإنه يستكشف من هذا الدليل الأقوى انه لم تكن إرادة بعث أو زجر من أول الامر، كما لا يخفى.
ومما ذكرنا ظهر لك انه لا وجه للاختلاف في أن تنجز التكليف بالعلم الاجمالي هل يكون بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، فإنه في القسم الأول لا شبهة في كون العلم منجزا له بنحو العلية ولو كان اجمالا، وفي القسم الثاني فان لم يكن دليل على ثبوت الحكم أو كانت في البين حجة أقوى ناهضة على الاذن، فلا تنجز أصلا، وان كان من قبيل القسم الأول من القسم الثاني فيكون التنجيز فيه اقتضائيا اي قابلا للمنع، وكونه اقتضائيا انما هو في مقام الاثبات لا الثبوت كما لا يخفى.
ولا وجه أيضا في دفع التناقض للتمسك بان مرتبة الحكم الظاهري مع