____________________
يكن موجبا لوقوع العبد في كلفات زائدة على كلفة أصل المطلوب، كأكثر الاحكام فيما إذ اشتبه بين أطراف غير محصورة، ففي هذا القسم إذا علم المكلف بالحكم واتفق الاشتباه فيه عليه فاذن المولى بتركه لا يعد مناقضا ولا منافيا كما لا يخفى.
واثبات هذين القسمين يحتاج إلى النظر في أدلة الاحكام، ويرجع الامر إلى حجية اجمالية، فلا بد من النظر إلى تلك الحجة القائمة على الحكم الذي اشتبه بين الأطراف، والى الحجة الناهضة على الاذن وأقوائية أحدهما على الاخر فيتبع الأقوى.
وبالجملة ان كان المراد بالعلم الاجمالي هو القطع الجزمي بالتكليف الفعلي على جميع التقادير حتى في حال اشتباه متعلقه، فالعقل يستقل بصحة عقوبة من خالفه ومثوبة من أطاعه، ولا يصح عنده الترخيص في الاقتحام والاذن في المخالفة ولو كانت احتمالية، فان حكم العقل باستحقاق العقوبة في المخالفة القطعية انما يكون باعتبار ترك مطلوب المولى وتفويت غرضه، وهو بعينه موجود في المخالفة الاحتمالية فيما إذا صادف الواقع بلا تفاوت فيه أصلا كما لا يخفى.
وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه الشيخ من أن تنجز التكليف به بالإضافة إلى المخالفة الاحتمالية يكون بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، كما لا وجه أيضا لما ذهب إليه المصنف من أنه يكون بنحو الاقتضاء مطلقا، كما لا يخفى للزوم التناقض عند القاطع.
واثبات هذين القسمين يحتاج إلى النظر في أدلة الاحكام، ويرجع الامر إلى حجية اجمالية، فلا بد من النظر إلى تلك الحجة القائمة على الحكم الذي اشتبه بين الأطراف، والى الحجة الناهضة على الاذن وأقوائية أحدهما على الاخر فيتبع الأقوى.
وبالجملة ان كان المراد بالعلم الاجمالي هو القطع الجزمي بالتكليف الفعلي على جميع التقادير حتى في حال اشتباه متعلقه، فالعقل يستقل بصحة عقوبة من خالفه ومثوبة من أطاعه، ولا يصح عنده الترخيص في الاقتحام والاذن في المخالفة ولو كانت احتمالية، فان حكم العقل باستحقاق العقوبة في المخالفة القطعية انما يكون باعتبار ترك مطلوب المولى وتفويت غرضه، وهو بعينه موجود في المخالفة الاحتمالية فيما إذا صادف الواقع بلا تفاوت فيه أصلا كما لا يخفى.
وعلى هذا فلا وجه لما ذهب إليه الشيخ من أن تنجز التكليف به بالإضافة إلى المخالفة الاحتمالية يكون بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، كما لا وجه أيضا لما ذهب إليه المصنف من أنه يكون بنحو الاقتضاء مطلقا، كما لا يخفى للزوم التناقض عند القاطع.