وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، وبنحو
____________________
يمكن ان يأذن المولى في ترك جميع المحتملات والأطراف بلا محذور تناقض أصلا، وذلك لعدم انكشاف التكليف تمام الانكشاف، باعتبار تردده بين الأطراف والمحتملات، فلا مانع من جعل حكم ظاهري من الإباحة وغيرها باعتبار جهل المكلف، ومحذور المناقضة مع المقطوع الاجمالي انما هو محذور المناقضة بين الحكم الظاهري والواقعي في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدوية، وسيأتي انشاء الله في بحث الظن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وانه لا منافاة بينهما أصلا، وان أغمضنا عن ذلك يكون احتمال المناقضة كالقطع بثبوتها في الاستحالة كما لا يخفى، فتأمل تعرف.
ولكن التحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو ان العلم بالتكليف وان كان اجمالا منجز له بنحو العلية التامة مطلقا، حتى بالإضافة إلى بعض الأطراف، بمعنى انه إذا علم المكلف بوجوب شئ أو حرمته ولو اجمالا يستقل العمل بوجوب الاتيان بجميع الأطراف لتحصيل مطلوب المولى، بحيث يحكم بصحة المؤاخذة في صورة المخالفة ولو كانت في بعض الأطراف فيما إذا صادف ذاك البعض الواقع، ولا يمكن الاذن في الاقتحام فيها والترخيص في الترك ولو بالنسبة إلى بعض الأطراف للزوم التناقض بنظر القاطع، لان المكلف إذا علم بان للمولى مطلوبا يطلبه طلبا حتميا وبعث إليه بعثا فعليا، أو مبغوضا يزجر عنه كذلك، بحيث لا يرضى بترك الأول وفعل الثاني حتى في حال التردد والاشتباه الحاصل من قبل المكلف بواسطة جهله على المفروض، فترخيص المولى واذنه
ولكن التحقيق على ما ذهب إليه السيد الأستاذ هو ان العلم بالتكليف وان كان اجمالا منجز له بنحو العلية التامة مطلقا، حتى بالإضافة إلى بعض الأطراف، بمعنى انه إذا علم المكلف بوجوب شئ أو حرمته ولو اجمالا يستقل العمل بوجوب الاتيان بجميع الأطراف لتحصيل مطلوب المولى، بحيث يحكم بصحة المؤاخذة في صورة المخالفة ولو كانت في بعض الأطراف فيما إذا صادف ذاك البعض الواقع، ولا يمكن الاذن في الاقتحام فيها والترخيص في الترك ولو بالنسبة إلى بعض الأطراف للزوم التناقض بنظر القاطع، لان المكلف إذا علم بان للمولى مطلوبا يطلبه طلبا حتميا وبعث إليه بعثا فعليا، أو مبغوضا يزجر عنه كذلك، بحيث لا يرضى بترك الأول وفعل الثاني حتى في حال التردد والاشتباه الحاصل من قبل المكلف بواسطة جهله على المفروض، فترخيص المولى واذنه