ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن في الاقتحام، بل لو صح الاذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا، فافهم.
____________________
ينافي بعثه الفعلي وزجره، فإذا ورد في مقام الاثبات ما يدل على الترخيص لا بد من حمله أو طرحه كما لا يخفى.
نعم إن لم يكن الامر بهذه المثابة، بمعنى أن المكلف علم أن الشئ الفلاني مطلوب للمولى وبعث إليه بعثا فعليا ولا يرضى بتركه، ولكن بعثه إليه كذلك وعدم رضائه بتركه انما يكون فيما إذا لم يكن موجبا لوقوع العبد في المشقة زيادة على مشقة الاتيان بنفس المطلوب، كما إذا اشتبه المطلوب بين أشياء يكون الاتيان بها تحصيلا لمطلوب المولى عسرا ومشقة على العبد، فاذن المولى في هذه الصورة لا ينافي بعثه، كالحرام المشتبه بين أشياء غير محصورة.
وبعبارة أخرى: الاحكام الصادرة عن الشارع بحسب المصالح والمفاسد تكون على قسمين:
قسم منها يكون بحسب المصلحة والمفسدة بمثابة يكون مطلوبا أو مبغوضا على كل حال بحيث لا يرضى المولى بترك الأول وفعل الثاني مطلقا وان كان الاتيان بها موجبا لوقوع المكلف في كلفات كثيرة زائدة على كلفة أصل المطلوب، ففي هذا القسم إذا علم المكلف به، وان اشتبه بين أطراف يكون الاتيان بها لتحصيل أصل المطلوب شاقا وعسرا عليه، لا يمكن الاذن في الترك أو الفعل مطلقا، حتى بالإضافة إلى بعض الأطراف، للزوم التناقض والتنافي عند القاطع.
وقسم منها لا يكون بهذه المثابة، بمعنى انه انما يكون مطلوبا فيما إذا لم
نعم إن لم يكن الامر بهذه المثابة، بمعنى أن المكلف علم أن الشئ الفلاني مطلوب للمولى وبعث إليه بعثا فعليا ولا يرضى بتركه، ولكن بعثه إليه كذلك وعدم رضائه بتركه انما يكون فيما إذا لم يكن موجبا لوقوع العبد في المشقة زيادة على مشقة الاتيان بنفس المطلوب، كما إذا اشتبه المطلوب بين أشياء يكون الاتيان بها تحصيلا لمطلوب المولى عسرا ومشقة على العبد، فاذن المولى في هذه الصورة لا ينافي بعثه، كالحرام المشتبه بين أشياء غير محصورة.
وبعبارة أخرى: الاحكام الصادرة عن الشارع بحسب المصالح والمفاسد تكون على قسمين:
قسم منها يكون بحسب المصلحة والمفسدة بمثابة يكون مطلوبا أو مبغوضا على كل حال بحيث لا يرضى المولى بترك الأول وفعل الثاني مطلقا وان كان الاتيان بها موجبا لوقوع المكلف في كلفات كثيرة زائدة على كلفة أصل المطلوب، ففي هذا القسم إذا علم المكلف به، وان اشتبه بين أطراف يكون الاتيان بها لتحصيل أصل المطلوب شاقا وعسرا عليه، لا يمكن الاذن في الترك أو الفعل مطلقا، حتى بالإضافة إلى بعض الأطراف، للزوم التناقض والتنافي عند القاطع.
وقسم منها لا يكون بهذه المثابة، بمعنى انه انما يكون مطلوبا فيما إذا لم