____________________
الاستصحاب بالإضافة إلى نفس الحكم الواقعي لا سترة فيه، واما بالإضافة إلى حكم آخر غير الواقعي فان قلنا بان قضية حجية الامارات ليست الا تنجز التكاليف مع الإصابة والعذر في صورة الخالفة فلا يكون حكم آخر غير الواقع حتى يستصحب، اللهم الا ان يقال ان نفس حجية الامارة بالإضافة إلى ثبوت مؤداها انما تكون من الأحكام الشرعية الثابتة باليقين، فإذا شك في بقائها في الآن اللاحق تستصحب لوجود ما يعتبر فيه في مثل هذا الحكم.
وفيه ما لا يخفى من أن حجية الامارات انما تكون بمقدار ما تحكيه، فان كانت حاكية عن ثبوت الواقع وبقائه فلا موقع للاستصحاب للقطع ببقاء الحجية وعدم الشك فيه، وان كانت حاكية عن الثبوت فقط وساكتة عن البقاء فلا موقع لجريانه أيضا، للقطع بعدم حجيتها بالإضافة إلى البقاء، فان حجيتها انما تكون بمقدار حكايتها ولا تحكى إلا عن الثبوت فقط كما هو المفروض، فلا شك في عدم الحجية.
واما إذا قلنا قضيتها جعل حكم مماثل مع مؤداها، فان قلنا بان عنوان قيام الامارة على ثبوت شئ انما يكون حيثية تقييدية لجعل هذا الحكم بمعنى اخذه موضوعا وقيدا للحكم، وقلنا أيضا باعتبار بقاء ما هو موضوع في لسان الدليل في جريان الاستصحاب فلا شبهة في عدم جريانه في اثبات هذا الحكم الثابت لهذا العنوان للقطع بعدم بقائه، واما إذا قلنا بكون هذا العنوان حيثية تعليلية لجعل هذا الحكم بمعنى اخذه علة له، أو قلنا بعدم اعتبار بقاء ما وقع في
وفيه ما لا يخفى من أن حجية الامارات انما تكون بمقدار ما تحكيه، فان كانت حاكية عن ثبوت الواقع وبقائه فلا موقع للاستصحاب للقطع ببقاء الحجية وعدم الشك فيه، وان كانت حاكية عن الثبوت فقط وساكتة عن البقاء فلا موقع لجريانه أيضا، للقطع بعدم حجيتها بالإضافة إلى البقاء، فان حجيتها انما تكون بمقدار حكايتها ولا تحكى إلا عن الثبوت فقط كما هو المفروض، فلا شك في عدم الحجية.
واما إذا قلنا قضيتها جعل حكم مماثل مع مؤداها، فان قلنا بان عنوان قيام الامارة على ثبوت شئ انما يكون حيثية تقييدية لجعل هذا الحكم بمعنى اخذه موضوعا وقيدا للحكم، وقلنا أيضا باعتبار بقاء ما هو موضوع في لسان الدليل في جريان الاستصحاب فلا شبهة في عدم جريانه في اثبات هذا الحكم الثابت لهذا العنوان للقطع بعدم بقائه، واما إذا قلنا بكون هذا العنوان حيثية تعليلية لجعل هذا الحكم بمعنى اخذه علة له، أو قلنا بعدم اعتبار بقاء ما وقع في