ووجه الذب بذلك، إن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء، فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا، للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا.
____________________
لسان الدليل موضوعا، بل يكفي في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع عرفا كما هو التحقيق، فالظاهر جريان الاستصحاب في ذلك الحكم الظاهري فيما إذا شك في بقائه.
هذا كله بالإضافة إلى مقام الثبوت، واما بالإضافة إلى مقام الاثبات والاستظهار من الاخبار فعلى ما استظهره المصنف قدس سره من الاخبار هو ان الظاهر أن اليقين انما هو مأخوذ من حيث كاشفيته عن الواقع لا من حيث هو هو، وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل ما يحرز ثبوته سواء أكان اليقين أم غيره من الامارات المعتبرة شرعا.
ولكن في هذا الاستظهار مالا يخفى لعدم دليل يساعده، بل الظاهر من الاخبار خلافه، فان الظاهر منها هو ان اليقين مأخوذ بما هو يقين لا بما هو كاشف، ومع الغض عن ذلك فلا ظهور لها في الخلاف، فتكون الاخبار من هذه الجهة مجملة، والمتيقن هو صورة اليقين، ويبقى غيره من المحرزات الاخر بلا دليل، اللهم الا ان يدعي القطع بعدم خصوصية اليقين بما هو هو في ذلك بل انما يكون مذكورا في الدليل باعتبار كونه من المحرزات.
ومما ذكرنا ظهر لك ان الحكم بجريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة بالامارات المعتبرة التي ليست قطعية يحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر، لكن
هذا كله بالإضافة إلى مقام الثبوت، واما بالإضافة إلى مقام الاثبات والاستظهار من الاخبار فعلى ما استظهره المصنف قدس سره من الاخبار هو ان الظاهر أن اليقين انما هو مأخوذ من حيث كاشفيته عن الواقع لا من حيث هو هو، وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب في كل ما يحرز ثبوته سواء أكان اليقين أم غيره من الامارات المعتبرة شرعا.
ولكن في هذا الاستظهار مالا يخفى لعدم دليل يساعده، بل الظاهر من الاخبار خلافه، فان الظاهر منها هو ان اليقين مأخوذ بما هو يقين لا بما هو كاشف، ومع الغض عن ذلك فلا ظهور لها في الخلاف، فتكون الاخبار من هذه الجهة مجملة، والمتيقن هو صورة اليقين، ويبقى غيره من المحرزات الاخر بلا دليل، اللهم الا ان يدعي القطع بعدم خصوصية اليقين بما هو هو في ذلك بل انما يكون مذكورا في الدليل باعتبار كونه من المحرزات.
ومما ذكرنا ظهر لك ان الحكم بجريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة بالامارات المعتبرة التي ليست قطعية يحتاج إلى ارتكاب خلاف الظاهر، لكن