قلت: نعم، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه، فافهم.
____________________
الاحتياج إليه مبني على القول بان تلك الأخبار انما صدرت لبيان قاعدة الاستصحاب، كما استظهره الشيخ والمصنف قدس سرهما، واما بناء على القول بصدورها لبيان قاعدة المقتضى والمانع كما استظهره السيد الأستاذ، فلا يحتاج في شمول الاخبار لمثل الأحكام الثابتة بالامارات الغير القطعية من الارتكاب المذكور، بل تحمل على ما هو الظاهر منها، اي اعتبار اليقين من حيث هو هو لا من حيث هو كاشف.
وبالجملة شمول اخبار الباب لمثل الأحكام الثابتة بالامارات غير القطعية بناء على حملها على الاستصحاب مشكل جدا لما استظهرناه من الاخبار ان اليقين مأخوذ من حيث هو هو لا من حيث هو كاشف، واما إذا حملنا على قاعدة المقتضى والمانع فلا اشكال في الشمول مطلقا وان قلنا بموضوعية اليقين، والسر في ذلك هو ما ذكرناه سابقا من انه يعتبر في حملها على الاستصحاب اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة، بمعنى انه لا بد من اعتبار تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين كتعلق اليقين بالوضوء مثلا. فإنه يعتبر في استصحابه في مقام الشك تعلق الشك بنفس الوضوء، وهذا بخلاف ما إذا حملت على القاعدة، فإنه لا يعتبر فيها اعتبار تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، بل انما يعتبر فيها اعتبار تعلق الشك بما هو خارج عما تعلق به اليقين كتعلق اليقين بالوضوء وتعلق الشك بما هو خارج عن الوضوء من نواقضه مثل النوم وغيره، فيكون مفاد الاخبار على الوجه الأخير انه إذا تيقن شئ لا ينبغي رفع اليد عنه بمجرد احتمال طرو
وبالجملة شمول اخبار الباب لمثل الأحكام الثابتة بالامارات غير القطعية بناء على حملها على الاستصحاب مشكل جدا لما استظهرناه من الاخبار ان اليقين مأخوذ من حيث هو هو لا من حيث هو كاشف، واما إذا حملنا على قاعدة المقتضى والمانع فلا اشكال في الشمول مطلقا وان قلنا بموضوعية اليقين، والسر في ذلك هو ما ذكرناه سابقا من انه يعتبر في حملها على الاستصحاب اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة، بمعنى انه لا بد من اعتبار تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين كتعلق اليقين بالوضوء مثلا. فإنه يعتبر في استصحابه في مقام الشك تعلق الشك بنفس الوضوء، وهذا بخلاف ما إذا حملت على القاعدة، فإنه لا يعتبر فيها اعتبار تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين، بل انما يعتبر فيها اعتبار تعلق الشك بما هو خارج عما تعلق به اليقين كتعلق اليقين بالوضوء وتعلق الشك بما هو خارج عن الوضوء من نواقضه مثل النوم وغيره، فيكون مفاد الاخبار على الوجه الأخير انه إذا تيقن شئ لا ينبغي رفع اليد عنه بمجرد احتمال طرو