____________________
أن يكون نفس ثبوت الشئ واقعا وإن لم يكن ثبوته محرزا، فجريان الاستصحاب وصحته واقعا يدور مدار الثبوت واقعا وان كان جريانه بحسب الظاهر فعلا يحتاج إلى طريق محرز، وبدونه لا يجري، نعم يترتب عليه صحة جريان الاستصحاب فعلا على تقدير الثبوت فيما كان هناك اثر شرعي مترتب على هذا العنوان، وهذا هو الوجه الذي اختاره المصنف في مقام الاثبات.
واما أن يكون هو الشئ مقيدا بكونه محرزا بطريق القطع واليقين فعلى فرض احرازه قطعا يجري الاستصحاب فيه وإلا فلا وان كان محرزا باحدى الامارات كالبينة وخبر الواحد وغيرهما.
واما أن يكون مقيدا بالاحراز سواء أكان باليقين أم بالامارات المعتبرة شرعا، فعلى فرض الاحراز بأي محرز كان يجري الاستصحاب لان مقتض أدلة اعتبار الامارات تنزيل مؤداها منزلة الواقع في ترتيب جميع الآثار والاحكام، ومن جملتها التعبد بالبقاء في المشكوك وعلى فرض عدم الاحراز ولو بالامارات لا يجري الاستصحاب لفقدان ما يعتبر في جريانه.
ومما ذكرناه من الوجوه ظهر صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة بالامارات المعتبرة التي لا توجب القطع بها، فإنه لا مانع من جريانه على الوجه الأخير وكذا الأول، بخلاف الوجه الثاني فإنه لا مجال لجريانه.
وعدم جريان الاستصحاب على تقدير اخذ اليقين في موضوع
واما أن يكون هو الشئ مقيدا بكونه محرزا بطريق القطع واليقين فعلى فرض احرازه قطعا يجري الاستصحاب فيه وإلا فلا وان كان محرزا باحدى الامارات كالبينة وخبر الواحد وغيرهما.
واما أن يكون مقيدا بالاحراز سواء أكان باليقين أم بالامارات المعتبرة شرعا، فعلى فرض الاحراز بأي محرز كان يجري الاستصحاب لان مقتض أدلة اعتبار الامارات تنزيل مؤداها منزلة الواقع في ترتيب جميع الآثار والاحكام، ومن جملتها التعبد بالبقاء في المشكوك وعلى فرض عدم الاحراز ولو بالامارات لا يجري الاستصحاب لفقدان ما يعتبر في جريانه.
ومما ذكرناه من الوجوه ظهر صحة جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة بالامارات المعتبرة التي لا توجب القطع بها، فإنه لا مانع من جريانه على الوجه الأخير وكذا الأول، بخلاف الوجه الثاني فإنه لا مجال لجريانه.
وعدم جريان الاستصحاب على تقدير اخذ اليقين في موضوع