لا يقال: إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته، فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه.
فإنه يقال: نعم، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل، وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني، فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.
____________________
مع أن اتحاد القضيتين موضوعا ومحمولا مما يعتبر في الاستصحاب، وذلك لان الامساك انما يكون مطلوبا في جميع النهار وآنائه، وعلى هذا وان كان الامساك في مجموع النهار امساكا واحدا ممتدا لا امساكات متعددة، لكن هذا الامساك الواحد الممتد يتبعض بحسب آناء النهار بأبعاض كثيرة، فامتداد الامساك في حال الشك باعتبار تقيد كونه في آناء النهار ليس وجودا بقائيا للامساك الواقع في الآن السابق، بل يكون وجودا حدوثيا، فلا مجال لجريان الاستصحاب. ولعل قوله قدس سره: (فتأمل) إشارة إلى الاشكال المذكور.
ويمكن الذب عنه بأن يقال: انما يتوجه الاشكال إذا قلنا: إن العبرة في تعيين الموضوع بالدقة والنظر العقلي، واما إذا قلنا انما العبرة بالنظر العرفي كما هو الحق في المقام فلا يتوجه الاشكال، ضرورة انه وان كان يتبعض بالدقة العقلية، الا ان العرف يعتبره امساكا واحدا مستمرا وبقاء للامساك السابق لا وجودا حادثا. كما يعتبر الزمان كذلك.
ويمكن الذب عنه بأن يقال: انما يتوجه الاشكال إذا قلنا: إن العبرة في تعيين الموضوع بالدقة والنظر العقلي، واما إذا قلنا انما العبرة بالنظر العرفي كما هو الحق في المقام فلا يتوجه الاشكال، ضرورة انه وان كان يتبعض بالدقة العقلية، الا ان العرف يعتبره امساكا واحدا مستمرا وبقاء للامساك السابق لا وجودا حادثا. كما يعتبر الزمان كذلك.