وأما الثالث، فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الافرادي، لا دلالة له إلا على رجحان الاتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبا - عند تعذر بعض أجزائه، لظهور الموصول فيما يعمهما، وليس ظهور (لا يترك) في الوجوب - لو سلم - موجبا لتخصيصه بالواجب، لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام.
____________________
مخصوص.
ومن ضعف الدلالة من وجوه:
الأول انه كما يحتمل أن يكون التبعيض بلحاظ الاجزاء يحتمل أيضا أن يكون بلحاظ الافراد.
الثاني انه وان سلمنا دلالتها بلحاظ الاجزاء لو خليت ونفسها لكنه بملاحظة موردها لا محيص عن كونه بلحاظ الافراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد امره به.
الثالث انه لم يظهر منه انه كان في مقام التشريع والتأسيس، بل يحتمل كونه في مقام الارشاد والموعظة والنصيحة، بل هذا الاحتمال أقوى من الأول، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام ردع السائل عن تكرار الحج.
واما رواية الميسور فهي أيضا مثل سابقها في ضعف السند وعدم الانجبار، وكذلك في الدلالة، فإنه لم يعلم انه ورد في مقام التشريع وتأسيس امر متعلق بالاجزاء الميسورة، بل يمكن أن يكون في مقام الارشاد وبيان امر عادي من العاديات.
ومن ضعف الدلالة من وجوه:
الأول انه كما يحتمل أن يكون التبعيض بلحاظ الاجزاء يحتمل أيضا أن يكون بلحاظ الافراد.
الثاني انه وان سلمنا دلالتها بلحاظ الاجزاء لو خليت ونفسها لكنه بملاحظة موردها لا محيص عن كونه بلحاظ الافراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد امره به.
الثالث انه لم يظهر منه انه كان في مقام التشريع والتأسيس، بل يحتمل كونه في مقام الارشاد والموعظة والنصيحة، بل هذا الاحتمال أقوى من الأول، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام ردع السائل عن تكرار الحج.
واما رواية الميسور فهي أيضا مثل سابقها في ضعف السند وعدم الانجبار، وكذلك في الدلالة، فإنه لم يعلم انه ورد في مقام التشريع وتأسيس امر متعلق بالاجزاء الميسورة، بل يمكن أن يكون في مقام الارشاد وبيان امر عادي من العاديات.