نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك، على نحو لو لم يكن للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه، لكان باطلا مطلقا أو في صورة عدم دخله فيه، لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.
وأما لو أتى به على نحو يدعوه إليه على أي حال كان صحيحا، ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو، مع عدم علمه بدخله، فإن تشريعه في تطبيق المأتي مع
____________________
إذا عرفت هذا ظهر لك ان الشك في المقام انما يكون شكا في أن زيادة الجزء هل تكون مانعة أولا، وعلي هذا فالأصل فيما شك في مانعيته هو البراءة عقلا ونقلا.
هذا بناء على ما هو التحقيق في الموانع من أنها اعتبرت مفسدة للعمل بعد تماميته وصحته من حيث هو كما يستظهر ذلك من أدلتها، واما بناء على ما ذهب إليه الشيخ والمصنف قدس سرهما من أن الموانع انما اعتبر عدمها شرطا للعمل بحيث يكون لعدمها دخل في حصول العمل على وجهه فالأصل في الشك في شرطية عدم شئ في الواجب هو البراءة عقلا ونقلا مطلقا سواء أكان متعلقا بعدم الزيادة أم كان متعلقا بشئ آخر وسواء أكان الاتيان بالزيادة بقصد التشريع أم كان بغير قصد التشريع.
لكن هذا المبنى من حيث هو مخدوش، وذلك لان الشرط لا بد وأن يكون مما يكون مؤثرا فيما هو المقصود، والحال انه ليس للاعدام تأثير وتأثر كما حقق في محله، هذا في مقام الثبوت، وفي مقام الاثبات أيضا فيه ما فيه، فان الأدلة الدالة على الموانع تدل على خلاف ذلك، وان قام دليل دل بظاهره على شرطية عدم شئ في شئ فلا بد من حمله على خلاف ظاهره.
هذا بناء على ما هو التحقيق في الموانع من أنها اعتبرت مفسدة للعمل بعد تماميته وصحته من حيث هو كما يستظهر ذلك من أدلتها، واما بناء على ما ذهب إليه الشيخ والمصنف قدس سرهما من أن الموانع انما اعتبر عدمها شرطا للعمل بحيث يكون لعدمها دخل في حصول العمل على وجهه فالأصل في الشك في شرطية عدم شئ في الواجب هو البراءة عقلا ونقلا مطلقا سواء أكان متعلقا بعدم الزيادة أم كان متعلقا بشئ آخر وسواء أكان الاتيان بالزيادة بقصد التشريع أم كان بغير قصد التشريع.
لكن هذا المبنى من حيث هو مخدوش، وذلك لان الشرط لا بد وأن يكون مما يكون مؤثرا فيما هو المقصود، والحال انه ليس للاعدام تأثير وتأثر كما حقق في محله، هذا في مقام الثبوت، وفي مقام الاثبات أيضا فيه ما فيه، فان الأدلة الدالة على الموانع تدل على خلاف ذلك، وان قام دليل دل بظاهره على شرطية عدم شئ في شئ فلا بد من حمله على خلاف ظاهره.