____________________
الامر بحسب مقام الثبوت، فان مع فرض وجود أمر آخر لا يمكن أن يكون داعيا له، فهذا الامر باعتبار عدم ترتب الأثر عليه يقع لغوا قطعا فافهم.
وأجاب بعض آخر بأنه لا حاجة إلى أمر آخر يخص بالناسي، لان الفاقد بالنسبة إلى الناسي مثل الواجد بالإضافة إلى الذاكر في المحبوبية وترتب المصلحة، فإذا أتى الناسي بالخالي ولو بداعي امر آخر غير متوجه إليه يقع صحيحا لاتيانه بما هو عليه واقعا.
وأنت خبير بان ما افاده البعض انما يتجه بعد قيام الحجة على الصحة في مقام الاثبات، والمبحوث في المقام هو امكان الخطاب إليه وما ذكره لا يفيد امكانه في مقام الثبوت.
فالتحقيق في الجواب ما افاده السيد الأستاذ وخطر ببالي القاصر، وهو ان الصلاة التي امر بها كل مكلف على اختلاف اشخاصهم وأحوالهم من السفر والحضر والصحة والمرض وغيرها هي عنوان كلي منطبق على كل فرد منها على اختلافها باختلاف المكلفين ومن جملتهم الناسي، فالامر المتعلق بهذا العنوان يغني عن تعلق أمر آخر في صدق عنوان المأمور به على المأتي به الناسي وحصول الداعي له لاتيان المأمور به فلا احتياج إلى ايجاب آخر متوجه إلى الناسي متعلق بالخالي عن الجزء المنسي، فيكون الناسي مثل سائر أصناف المكلفين في أن المأمور به في حقه فعلا غير ما أمر به الآخر، لكن هذه المغايرة انما يكون في المنطبق عليه لا المنطبق، فان المنطبق شئ واحد بالإضافة إلى المكلفين جميعا.
وأجاب بعض آخر بأنه لا حاجة إلى أمر آخر يخص بالناسي، لان الفاقد بالنسبة إلى الناسي مثل الواجد بالإضافة إلى الذاكر في المحبوبية وترتب المصلحة، فإذا أتى الناسي بالخالي ولو بداعي امر آخر غير متوجه إليه يقع صحيحا لاتيانه بما هو عليه واقعا.
وأنت خبير بان ما افاده البعض انما يتجه بعد قيام الحجة على الصحة في مقام الاثبات، والمبحوث في المقام هو امكان الخطاب إليه وما ذكره لا يفيد امكانه في مقام الثبوت.
فالتحقيق في الجواب ما افاده السيد الأستاذ وخطر ببالي القاصر، وهو ان الصلاة التي امر بها كل مكلف على اختلاف اشخاصهم وأحوالهم من السفر والحضر والصحة والمرض وغيرها هي عنوان كلي منطبق على كل فرد منها على اختلافها باختلاف المكلفين ومن جملتهم الناسي، فالامر المتعلق بهذا العنوان يغني عن تعلق أمر آخر في صدق عنوان المأمور به على المأتي به الناسي وحصول الداعي له لاتيان المأمور به فلا احتياج إلى ايجاب آخر متوجه إلى الناسي متعلق بالخالي عن الجزء المنسي، فيكون الناسي مثل سائر أصناف المكلفين في أن المأمور به في حقه فعلا غير ما أمر به الآخر، لكن هذه المغايرة انما يكون في المنطبق عليه لا المنطبق، فان المنطبق شئ واحد بالإضافة إلى المكلفين جميعا.