____________________
نعم لو صرح الشارع بصحة المأتي به وجب حمل كلامه على بدلية الفاقد من الواجد تصحيحا لكلامه، هذا مجمل كلامه زيد في علو مقامه.
وأجاب عنه المصنف بان غير معقولية توجه الخطاب الخالي عما شك في جزئيته أو شرطيته انما يكون في مورد يكون التوجيه إلى الناسي بخصوصه، واما إذا توجه الخطاب إليه بعنوان عام أو بعنوان خاص مساوق مع عنوان الناسي فهو بمكان من الامكان كما يمكن توجيه خطاب متعلق بالفاقد على نحو يعم الذاكر والناسي معا، ثم دل دليل آخر على مدخلية الجزء المنسي في حق الذاكر فقط.
ولكن هذا الجواب ليس بوجيه، فان مثل ذاك الخطاب وان كان ممكنا باعتبار عدم توجهه إليه بعنوانه لكنه لغو، وذلك لان الداعي إلى الخطاب انبعاث المكلف نحو الفعل بذلك الخطاب، والناسي مع غفلته عن النسيان ليس ملتفتا إلى الخطاب، ومع عدم الالتفات إلى الخطاب لا يصير منبعثا عنه فيكون الخطاب لغوا.
وبعبارة أخرى عمدة الاشكال في المقام هي ان غاية الخطاب انبعاث المكلف نحو الفعل بذاك الخطاب، والناسي حال غفلته عن نسيانه انما يأتي بالفعل بداعي الامر المتعلق بجميع اجزاء المركب مع أنه ليس مأمورا به في حقه، والامر الآخر المتعلق بالخالي عن المنسي لا يمكن ان يصير داعيا له في حال غفلته، وبالجملة قيام الحجة بأي لسان كانت في مقام الاثبات لا يوجب تصحيح
وأجاب عنه المصنف بان غير معقولية توجه الخطاب الخالي عما شك في جزئيته أو شرطيته انما يكون في مورد يكون التوجيه إلى الناسي بخصوصه، واما إذا توجه الخطاب إليه بعنوان عام أو بعنوان خاص مساوق مع عنوان الناسي فهو بمكان من الامكان كما يمكن توجيه خطاب متعلق بالفاقد على نحو يعم الذاكر والناسي معا، ثم دل دليل آخر على مدخلية الجزء المنسي في حق الذاكر فقط.
ولكن هذا الجواب ليس بوجيه، فان مثل ذاك الخطاب وان كان ممكنا باعتبار عدم توجهه إليه بعنوانه لكنه لغو، وذلك لان الداعي إلى الخطاب انبعاث المكلف نحو الفعل بذلك الخطاب، والناسي مع غفلته عن النسيان ليس ملتفتا إلى الخطاب، ومع عدم الالتفات إلى الخطاب لا يصير منبعثا عنه فيكون الخطاب لغوا.
وبعبارة أخرى عمدة الاشكال في المقام هي ان غاية الخطاب انبعاث المكلف نحو الفعل بذاك الخطاب، والناسي حال غفلته عن نسيانه انما يأتي بالفعل بداعي الامر المتعلق بجميع اجزاء المركب مع أنه ليس مأمورا به في حقه، والامر الآخر المتعلق بالخالي عن المنسي لا يمكن ان يصير داعيا له في حال غفلته، وبالجملة قيام الحجة بأي لسان كانت في مقام الاثبات لا يوجب تصحيح