هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما، لعدم اختصاصه بالواجب، ولا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم، إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان أو ندبا، بسبب سقوطه عن المعسور، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه، حيث إن الظاهر من مثله هو ذلك، كما أن الظاهر من مثل (لا ضرر ولا ضرار) هو نفي ما له من تكليف أو وضع، لا أنها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كي لا يكون له دلالة
____________________
الموضوع في الاستصحاب مبتن على المسامحة العرفية لا على الدقة العقلية، فيمكن القول ببقاء الوجوب النفسي المتعلق بتمام الاجزاء بالنسبة إلى باقيها في حال العجز كما لا يخفى.
واستدل على وجوب باقي الاجزاء في حق العاجز بما لا يخلو عن الاشكال، كالاستدلال بعموم الرواية النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم) " إذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " وعموم الحديث العلوي (عليه السلام) " الميسور لا يسقط بالمعسور " وعموم " ما لا يدرك كله لا يترك كله "، والوجه في دلالة النبوي هو جعل الشئ عبارة عن المركب فأمر صلى الله عليه وآله وسلم باتيان ما يتمكن منه.
وفيه ما لا يخفى من ضعف السند من غير انجبار بعمل الأصحاب كما توهم، لان عمل الأصحاب بما ينطبق مع مضمون الرواية لا يدل على أن مستندهم في العمل هو تلك الرواية، بل انما يكون مستندهم اخبار خاصة في موارد مخصوصة، والشاهد على ذلك انهم لم يعملوا في كل مورد يكون مشمولا لها كما لا يخفى بل اقتصروا في مقام العمل بما ورد على حكمه خبر خاص ودليل
واستدل على وجوب باقي الاجزاء في حق العاجز بما لا يخلو عن الاشكال، كالاستدلال بعموم الرواية النبوية (صلى الله عليه وآله وسلم) " إذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " وعموم الحديث العلوي (عليه السلام) " الميسور لا يسقط بالمعسور " وعموم " ما لا يدرك كله لا يترك كله "، والوجه في دلالة النبوي هو جعل الشئ عبارة عن المركب فأمر صلى الله عليه وآله وسلم باتيان ما يتمكن منه.
وفيه ما لا يخفى من ضعف السند من غير انجبار بعمل الأصحاب كما توهم، لان عمل الأصحاب بما ينطبق مع مضمون الرواية لا يدل على أن مستندهم في العمل هو تلك الرواية، بل انما يكون مستندهم اخبار خاصة في موارد مخصوصة، والشاهد على ذلك انهم لم يعملوا في كل مورد يكون مشمولا لها كما لا يخفى بل اقتصروا في مقام العمل بما ورد على حكمه خبر خاص ودليل