لا يقال: إن جزئية السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الإعادة
____________________
الذي قال بعدم جريان البراءة العقلية، واستدلوا بحديثي الحجب والرفع، غاية الامر انه وقع الاختلاف في المرفوع والمحجوب في المقام، فذهب الشيخ إلى أن المرفوع هو ما شك في جزئيته، ثم أورد على نفسه بأنه لا يقال: ان الجزئية ليست مجعولة وليس لها اثر مجعول، مع أن المرفوع بحديث الرفع انما هو المجعول بنفسه كالأوامر مثلا، أو اثر المجعول مثل الملكية بالنسبة إلى وجوب التسليم وحرمة التصرف مثلا، بخلاف ما ليس مجعولا ولا اثرا لمجعول، مثل الأمور الانتزاعية كالجزئية في المقام، فإنها منتزعة عن الامر المتعلق بالمركب وليس لها اثر شرعي حتى يقال ان ارتفاعها انما يكون بارتفاع اثرها الشرعي، والإعادة ووجوبها ليست من آثار الجزئية حتى يقال بارتفاعها، بل انما يكون مقتضى الامر الأول المتعلق بالمركب.
ثم أجاب عنه بقوله: لأنه يقال إن الجزئية وإن لم تكن بنفسها مجعولة إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها اي الامر المتعلق بالمركب.
ثم أورد عليه بأنه يلزم من رفع الجزئية بمنشأها رفع الامر المتعلق بالمركب فإنه ليس لها سوى ذاك الامر منشأ آخر، ومع ارتفاع ذاك الامر يلزم خروج سائر الاجزاء عن كونها مأمورا بها، فيلزم أن لا يكون الأقل واجبا أيضا، وبعد رفع ذاك الامر ليس دليل آخر يدل على وجوب سائر الاجزاء.
وأجاب عن ذلك بأنه وان كان الامر كما ذكر الا ان حديث الرفع حاكم على الأدلة الدالة على بيان الاجزاء، فيكون الحديث بمنزلة استثناء متصل بها، فتكون الأدلة الدالة على بيان الاجزاء دليلا على وجوب سائر الاجزاء بالنسبة
ثم أجاب عنه بقوله: لأنه يقال إن الجزئية وإن لم تكن بنفسها مجعولة إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها اي الامر المتعلق بالمركب.
ثم أورد عليه بأنه يلزم من رفع الجزئية بمنشأها رفع الامر المتعلق بالمركب فإنه ليس لها سوى ذاك الامر منشأ آخر، ومع ارتفاع ذاك الامر يلزم خروج سائر الاجزاء عن كونها مأمورا بها، فيلزم أن لا يكون الأقل واجبا أيضا، وبعد رفع ذاك الامر ليس دليل آخر يدل على وجوب سائر الاجزاء.
وأجاب عن ذلك بأنه وان كان الامر كما ذكر الا ان حديث الرفع حاكم على الأدلة الدالة على بيان الاجزاء، فيكون الحديث بمنزلة استثناء متصل بها، فتكون الأدلة الدالة على بيان الاجزاء دليلا على وجوب سائر الاجزاء بالنسبة