____________________
أو الشرطية حال النسيان، بعد اتفاقهم على جريان البحث فيهما بالنسبة إلى أصل الشك في الجزئية والشرطية مطلقا ولو بالنسبة إلى الذاكر أيضا، ومنشأ الاختلاف في المقام والاتفاق هناك هو توهم ان البحث هناك يرجع إلى البحث في تنجز التكليف بالإضافة إلى الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، وعدمه بخلافه في المقام فان البحث فيه يكون راجعا إلى أن الجزء المنسي هل يكون جزء مطلقا ولو بالنسبة إلى الناسي أو يكون مخصوصا بالذاكر، فذهب الشيخ إلى عدم جريان بحث البراءة والاشتغال في المقام، وحاصل دليله على ذلك أن سقوط الجزء من الجزئية بالنسبة إلى الناسي عبارة عن كون المأمور به في حقه هو المركب الخالي عن الجزء المنسي، مع أن صيرورة هذا المركب في حقه مأمورا به انما يكون باعتبار تعلق الامر بذاك المركب الخالي عن الجزء الكذائي، فلا يصير المركب الخالي عن الجزء المنسى مأمورا به الا بتوجه الامر إلى الناسي، وتوجه الامر إليه غير معقول، ضرورة عدم قابلية الغافل حين غفلته وعدم التفاته إلى غفلته لتوجه الامر إليه في هذا الحال، ومع التفاته إلى غفلته ونسيانه يخرج عن كونه ناسيا وغافلا، ومع خروجه عنه يدخل في زمرة الذاكرين، ومع دخوله فيهم ينقلب تكليفه بالمركب التام الواجد لجميع الاجزاء كما لا يخفى، وعلي هذا لم يكن المركب الخالي عن المنسى الذي يأتي به الناسي مأمورا به أصلا لا بالأمر الأول المتعلق بجميع الاجزاء ضرورة عدم تعلقه بالفاقد ولا بالأمر الثاني المتعلق بالفاقد لان المفروض عدمه لمكان عدم معقوليته،