____________________
وشككنا في كون الجزء جزء حال العجز أيضا فمقتضى الأصل هو البراءة عن الباقي عقلا ونقلا، لان الشك في وجوب الباقي شك بدوي والعقل مستقل بالبراءة عنه فان العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان كما أن حديث الرفع وأمثاله يشمله بلا كلام.
وربما يقال: ان قضية الاستصحاب وجوب الباقي في حال العجز أيضا، لان وجوبه قبل العجز كان متيقنا وشك في ارتفاعه حال العجز والأصل بقائه.
ولكنه مخدوش بأنه ان أريد بالمستصحب وجوب الكل فليس بصحيح لعدم بقاء الموضوع ولا يجري الاستصحاب مع عدمه، وان أريد الوجوب الضمني أو الغيري فهو أيضا مرفوع قطعا فان سائر الاجزاء على فرض كونها مأمورا بها انما تكون مأمورا بها بالأمر النفسي الاستقلالي وهو مشكوك الحديث فالامر الغيري مقطوع الارتفاع والنفسي مشكوك الحدوث.
اللهم الا ان يقال بصحة القسم الثالث من استصحاب الكلي فيمكن استصحاب كلي الوجوب الجامع بين المرفوع والحادث، أو يقال بان تعيين
وربما يقال: ان قضية الاستصحاب وجوب الباقي في حال العجز أيضا، لان وجوبه قبل العجز كان متيقنا وشك في ارتفاعه حال العجز والأصل بقائه.
ولكنه مخدوش بأنه ان أريد بالمستصحب وجوب الكل فليس بصحيح لعدم بقاء الموضوع ولا يجري الاستصحاب مع عدمه، وان أريد الوجوب الضمني أو الغيري فهو أيضا مرفوع قطعا فان سائر الاجزاء على فرض كونها مأمورا بها انما تكون مأمورا بها بالأمر النفسي الاستقلالي وهو مشكوك الحديث فالامر الغيري مقطوع الارتفاع والنفسي مشكوك الحدوث.
اللهم الا ان يقال بصحة القسم الثالث من استصحاب الكلي فيمكن استصحاب كلي الوجوب الجامع بين المرفوع والحادث، أو يقال بان تعيين