حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الامر بين المشروط وغيره، دون دوران الامر بين الخاص وغيره، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته، وليس كذلك خصوصية الخاص، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص، فيكون الدوران بينه و [بين] غيره من قبيل الدوران بين
____________________
الاعتبار، فان الخاص بما هو خاص لا يكون زائدا على المطلق في ضمنه، بل انما يكون الخاص عين المطلق، فكيف يكون المطلق من مقدمات الخاص حتى يصح اتصافه بالوجوب المقدمي، بل لا يكون مع خصوصيته وتقييده الا شيئا بسيطا واحدا يكون واجبا بالوجوب النفسي كما لا يخفى، نعم يمكن جريان النقلية منها في خصوص ما إذا دار الامر بين المشروط والمطلق فيما إذا كان التقييد منتزعا عن أمر خارج عن المشروط، مثل شرطية الطهارة للصلاة وتقيدها بها، فان التقيد بالطهارة انما يكون منتزعا عن الطهارة التي تكون خارجة عن ذات الصلاة المقيدة.
بان يقال: ان شرطية الطهارة للصلاة مما لا يعلم، فهي بمنشأها مرفوعة عن الأمة، ومما يحجب علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
لا يخفى ان هذا الاشكال من المصنف على الشيخ قدس سرهما انما يتوجه إذا كان دليل الشيخ على البراءة هو الانحلال، واما إذا كان دليله ما ذكرناه سابقا في الشك في الجزئية من أن وجوب الأقل بالوجوب الضمني مما يعلم تفصيلا وانما الشك في وجوب الزائد، فان ما ذكر ناه هناك بعينة جار في المقام بلا اشكال ولا كلام، وذلك لان العقل كما يستقل بقبح المؤاخذة على ترك الجزء المشكوك هناك باعتبار عدم التنجز بالإضافة إليه وتنجزه بالنسبة إلى الأقل، كذلك يحكم بقبح المؤاخذة على ترك الخصوصية والتقيد بعد الاتيان بالمطلق في مورد شك في تقيده بشئ، وهذا الحكم العقلي في المقام انما يكون باعتبار كون
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست