لأنه يقال: إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها.
____________________
إلى الجاهل بالبعض، لكن بملاحظة ضم حديث الرفع بها كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى يستفاد من الأدلة مع ضم حديث الرفع بها ان صلاة العالم بتمام الاجزاء هي الصلاة المركبة عن مجموع الاجزاء، وصلاة الجاهل ببعض الاجزاء هي الصلاة المركبة من الاجزاء المعلومة، واما الجزء المشكوك فهو خارج عنها.
وحاصل كلامه زيد في علو مقامه هو ان العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر بواسطة قيام حديث الرفع وأمثاله على عدم جزئية الزائد المشكوك ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، ويرتفع الترديد عن متعلق العلم ويتعين في الأقل، فلا يرد عليه بان جريان البراءة مناف للعلم الاجمالي كما هو واضح، نظير مورد قامت الامارة على تعين تعلق التكليف ببعض أطراف العلم كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المايعين ثم قامت الأمارة على نجاسة أحدهما المعين، فإنه حينئذ لا يجب الاجتناب عن الآخر جزما.
ولكن ما ذكره قدس سره مخدوش فإنه بعد اعترافه بعدم قابلية جزئية الجزء للرفع باعتبار عدم كونها من الأمور المجعولة شرعا ولا اثر لها كذلك، فلا بد من رفعها بمنشأ انتزاعها وهو الامر المتعلق بالمركب منها وغيرها ان كان قائلا بامكان التبعيض في تنجز امر واحد شخصي بان يكون ببعضه المعلوم منجزا وببعضه المجهول غير منجز كما مر، فماذا هو الوجه في ايقاع نفسه الزكية في مشقة جعل المرفوع الجزئية بمنشأها؟ بل كان ينبغي له أن يقول: ان وجوب
وبعبارة أخرى يستفاد من الأدلة مع ضم حديث الرفع بها ان صلاة العالم بتمام الاجزاء هي الصلاة المركبة عن مجموع الاجزاء، وصلاة الجاهل ببعض الاجزاء هي الصلاة المركبة من الاجزاء المعلومة، واما الجزء المشكوك فهو خارج عنها.
وحاصل كلامه زيد في علو مقامه هو ان العلم الاجمالي بين الأقل والأكثر بواسطة قيام حديث الرفع وأمثاله على عدم جزئية الزائد المشكوك ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، ويرتفع الترديد عن متعلق العلم ويتعين في الأقل، فلا يرد عليه بان جريان البراءة مناف للعلم الاجمالي كما هو واضح، نظير مورد قامت الامارة على تعين تعلق التكليف ببعض أطراف العلم كما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المايعين ثم قامت الأمارة على نجاسة أحدهما المعين، فإنه حينئذ لا يجب الاجتناب عن الآخر جزما.
ولكن ما ذكره قدس سره مخدوش فإنه بعد اعترافه بعدم قابلية جزئية الجزء للرفع باعتبار عدم كونها من الأمور المجعولة شرعا ولا اثر لها كذلك، فلا بد من رفعها بمنشأ انتزاعها وهو الامر المتعلق بالمركب منها وغيرها ان كان قائلا بامكان التبعيض في تنجز امر واحد شخصي بان يكون ببعضه المعلوم منجزا وببعضه المجهول غير منجز كما مر، فماذا هو الوجه في ايقاع نفسه الزكية في مشقة جعل المرفوع الجزئية بمنشأها؟ بل كان ينبغي له أن يقول: ان وجوب