____________________
الأقل، يمكن قصد وجهه كذلك جزما، واحتمال اشتمال الأكثر على ما ليس من اجزائه ليس بضائر، لان الترديد انما يكون في المنطبق عليه لا المنطبق هذا، لا سيما إذا كان الزائد مرددا بين كونه جزء لماهية الواجب أو لفرده، مثل كون الزائد مرددا بين كونه جزء ندبيا أو وجوبيا، فإنه حينئذ ينطبق الواجب على المأتي بتمامه من غير أن يكون الجزء الكذائي زائدا أو خارجا عن الواجب، وذلك لان الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته، نعم لو كان الزائد مرددا بين كونه جزء للواجب أو مقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزء، مثل كون الجزء المشكوك مرددا بين كونه جزء للماهية أو جزء ندبيا خارجيا وكان الواجب ظرف وجوده.
ويمكن تقرير كلام الشيخ بتقريب سالم عن الايرادات المذكورة، وهو ان يقال: ان موضوع حكم العقل في الأحكام الشرعية هو الإطاعة والعصيان، وانه بماذا يتحقق العصيان والإطاعة، وليس موضوعه تحصيل الغرض، وموضوع الإطاعة والعصيان انما هو نفس الأوامر والنواهي، لا الدواعي إليها، وان كانت الأوامر والنواهي منشأة عن مصالح وأغراض في متعلقاتها، وعلى هذا فالعقل انما يستقل بلزوم الإطاعة والقيام برسم العبودية إذا كان التكليف منجزا على العبد، واما مع صرف الاحتمال فلا، وعلى هذا فحكم العقل في المقام ليس مقصورا
ويمكن تقرير كلام الشيخ بتقريب سالم عن الايرادات المذكورة، وهو ان يقال: ان موضوع حكم العقل في الأحكام الشرعية هو الإطاعة والعصيان، وانه بماذا يتحقق العصيان والإطاعة، وليس موضوعه تحصيل الغرض، وموضوع الإطاعة والعصيان انما هو نفس الأوامر والنواهي، لا الدواعي إليها، وان كانت الأوامر والنواهي منشأة عن مصالح وأغراض في متعلقاتها، وعلى هذا فالعقل انما يستقل بلزوم الإطاعة والقيام برسم العبودية إذا كان التكليف منجزا على العبد، واما مع صرف الاحتمال فلا، وعلى هذا فحكم العقل في المقام ليس مقصورا