____________________
اجمالا، أو فرض امكان الاحتياط بالاتيان بالأكثر، مثل امكان الاحتياط في المتباينين بالاتيان بهما، مع فرض عدم امكان الاتيان بالزائد بقصد الوجه تفصيلا، يكشف عن عدم اعتبار ذلك في حصول الغرض.
وبعبارة أخرى بعد ثبوت المقدمات الثلثة يقطع بعدم مدخلية نية الوجه التفصيلي في حصول الغرض في حق مثل هذا المكلف.
وثالثا إن قصد الوجه مطلقا ولو بالنسبة إلى نفس الواجب مما يقطع بخلافه، وذلك لان مثل هذه المسألة مع كثره الابتلاء بها لم يرد في الاخبار ولا الآثار ما يدل على اعتبارها، وبذلك يستكشف عدم الاعتبار كما لا يخفى على ذوي الابصار فافهم.
ورابعا ان مراد من تعرض اعتبار قصد الوجه هو وجه نفس الواجب من وجوبه النفسي، لا وجه اجزاء الواجب من وجوبها التبعي.
ان قلت: إن الشك في جزئية شئ للواجب يمنع عن حصول قصد وجه نفس الواجب، فان امتثال الوجوب المتعلق بنفس الواجب يتوقف على الاتيان بمجموع اجزاء الواجب، والشك في جزء منه يمنع عن قصد وجهه كذلك.
قلت: إن الواجب باعتبار انطباقه على الفرد المشتمل على الجزء الزائد المشكوك أعني الأكثر مطلقا، سواء أكان الواجب واقعا هو الأكثر أم
وبعبارة أخرى بعد ثبوت المقدمات الثلثة يقطع بعدم مدخلية نية الوجه التفصيلي في حصول الغرض في حق مثل هذا المكلف.
وثالثا إن قصد الوجه مطلقا ولو بالنسبة إلى نفس الواجب مما يقطع بخلافه، وذلك لان مثل هذه المسألة مع كثره الابتلاء بها لم يرد في الاخبار ولا الآثار ما يدل على اعتبارها، وبذلك يستكشف عدم الاعتبار كما لا يخفى على ذوي الابصار فافهم.
ورابعا ان مراد من تعرض اعتبار قصد الوجه هو وجه نفس الواجب من وجوبه النفسي، لا وجه اجزاء الواجب من وجوبها التبعي.
ان قلت: إن الشك في جزئية شئ للواجب يمنع عن حصول قصد وجه نفس الواجب، فان امتثال الوجوب المتعلق بنفس الواجب يتوقف على الاتيان بمجموع اجزاء الواجب، والشك في جزء منه يمنع عن قصد وجهه كذلك.
قلت: إن الواجب باعتبار انطباقه على الفرد المشتمل على الجزء الزائد المشكوك أعني الأكثر مطلقا، سواء أكان الواجب واقعا هو الأكثر أم