هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات، مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها على وجه ينافيه التردد والاحتمال،
____________________
بمورد لم تكن الاحكام عن المصالح القائمة بموضوعاتها كما ذهب إليها الأشاعرة، بل يعمه وما ذهب إليه العدلية، وبذلك ظهر أن مراد الشيخ قدس سره بقوله: انا نتكلم على مذهب الأشعري، هو ان ما نحن بصدده مشترك بين ما ذهب إليه الأشاعرة وما ذهب إليه العدلية، فان موضوع البحث نفس الأوامر والنواهي لا الدواعي إليها، وحكم العقل بالاستحقاق وعدمه انما يكون بالنسبة إلى امتثالها لا تحصيل دواعيها وهذا مشترك بين المذهبين.
اعلم أن في مسألة الاحتياط والبراءة العقلية ثلاثة مبان:
المبنى الأول ما ذهب إليه المصنف قدس سره وهي يقتضي الاحتياط وبيانه على سبيل الاجمال ان العلم بثبوت التكليف واقعا يوجب تنجزه سواء أكان بحسب الواقع متعلقا بالأكثر أم الأقل، وهو موجب للاحتياط عقلا، وذلك من تلك الجهة كالمتباينين.
والمبنى الثاني ما ذهب إليه السيد الأستاذ، ولا يأبى كلام الشيخ عنه، وهو ان الامر المتعلق بالمركب يتبعض على حسب أبعاض المركب فيمكن أن يكون ببعضه المعلوم منجزا وببعضه المجهول غير منجز، فالامر المتعلق بالأقل بمقداره يكون منجزا للعلم به بهذا المقدار بخلافه في الزائد فإنه ليس بمنجز للجهل بتعلقه به.
اعلم أن في مسألة الاحتياط والبراءة العقلية ثلاثة مبان:
المبنى الأول ما ذهب إليه المصنف قدس سره وهي يقتضي الاحتياط وبيانه على سبيل الاجمال ان العلم بثبوت التكليف واقعا يوجب تنجزه سواء أكان بحسب الواقع متعلقا بالأكثر أم الأقل، وهو موجب للاحتياط عقلا، وذلك من تلك الجهة كالمتباينين.
والمبنى الثاني ما ذهب إليه السيد الأستاذ، ولا يأبى كلام الشيخ عنه، وهو ان الامر المتعلق بالمركب يتبعض على حسب أبعاض المركب فيمكن أن يكون ببعضه المعلوم منجزا وببعضه المجهول غير منجز، فالامر المتعلق بالأقل بمقداره يكون منجزا للعلم به بهذا المقدار بخلافه في الزائد فإنه ليس بمنجز للجهل بتعلقه به.