____________________
التفصيلي بتوجه الامر ببعضه المتعلق بالأقل والشك في تعلقه بالزائد والعلم بتعلق الامر بهذا المقدار كاف في تنجزه بالنسبة إلى الأقل عند العقل فيحكم بلزوم موافقة هذا المقدار وعدم جواز المخالفة بخلاف الزائد فإنه لا علم بسراية الامر إليه وبسطه عليه لا تفصيلا ولا اجمالا، لا انه علم اجمالا أولا ثم انحل إلى التفصيلي والشك البدوي، لكن بعض كلماته قدس سره نص في أن دليله على البراءة في المقام هو الانحلال، فإنه في أواخر كلامه قال ما هذا لفظه:
" وبالجملة فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا والآخر مشكوك الالزام " ثم قال بعد سطور: " ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ومشكوك " فراجع كلامه حتى تكشف مرامه.
ووجه انحلاله على ما افاده هو ان الأقل واجب مطلقا وعلى اي تقدير، اما بالوجوب النفسي ان كان تمام المركب، واما بالوجوب المقدمي ان كان بعض المركب وواقع الأقل لا يخلو من ذلك، بخلاف الأكثر، فإنه إن كان بحسب الواقع واجبا انما يكون واجبا بالوجوب النفسي وهو مشكوك، فالتكليف بالإضافة إلى الأقل يكون منجزا قطعا، بخلافه بالإضافة إلى الأكثر فإنه لا يكون منجزا جزما بالوجود المنجز في الأقل دون الأكثر، وهذا الدليل عند المصنف عليل كما يأتي.
وذهب المصنف قدس سره في المقام إلى لزوم الاحتياط عقلا، وذلك لأنا
" وبالجملة فالعلم الاجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الالزام تفصيلا والآخر مشكوك الالزام " ثم قال بعد سطور: " ولا عبرة به بعد انحلاله إلى معلوم تفصيلي ومشكوك " فراجع كلامه حتى تكشف مرامه.
ووجه انحلاله على ما افاده هو ان الأقل واجب مطلقا وعلى اي تقدير، اما بالوجوب النفسي ان كان تمام المركب، واما بالوجوب المقدمي ان كان بعض المركب وواقع الأقل لا يخلو من ذلك، بخلاف الأكثر، فإنه إن كان بحسب الواقع واجبا انما يكون واجبا بالوجوب النفسي وهو مشكوك، فالتكليف بالإضافة إلى الأقل يكون منجزا قطعا، بخلافه بالإضافة إلى الأكثر فإنه لا يكون منجزا جزما بالوجود المنجز في الأقل دون الأكثر، وهذا الدليل عند المصنف عليل كما يأتي.
وذهب المصنف قدس سره في المقام إلى لزوم الاحتياط عقلا، وذلك لأنا